الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٢٣٤
قال: في رجل ذبح حمامة من حمام الحرم، قال: عليه الفداء، قلت: فيأكله؟ قال: لا، قلت: فيطرحه قال: إذا يكون عليه فداء آخر، قلت: فما يصنع به؟ قال: يدفنه [١].
٩ - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن مثنى الحناط عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) [٢] قال: سألته عن رجل خرج بطير من مكة إلى الكوفة قال: يرده إلى مكة [٣].
١٠ - علي بن إبراهيم، عن أبيه; ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: في الحمامة درهم وفي الفرخ نصف درهم وفي البيضة ربع درهم.
١١ - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن ابن بكير قال: سألت أحدهما (عليهما السلام) عن رجل أصاب طيرا في الحل فاشتراه فأدخله الحرم فمات، فقال: إن كان حين أدخله الحرم خلى سبيله فمات فلا شئ عليه وإن كان أمسكه حتى مات عنده في الحرم فعليه الفداء.
١٢ - أبو علي الأشعري، عن محمد بن الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل رمى صيدا في الحل فمضى برميته حتى دخل الحرم فمات أعليه جزاؤه؟ قال: لا، ليس عليه جزاؤه لأنه رمى حيث رمى وهو له حلال [٤] إنما مثل ذلك مثل رجل نصب شركا [٥] في الحل إلى جانب الحرم فوقع فيه صيد فاضطرب الصيد حتى دخل الحرم فليس عليه جزاؤه لأنه [٦] كان بعد ذلك شئ، فقلت: هذا القياس عند الناس، فقال: إنما شبهت لك شيئا بشئ.
١٣ - صفوان بن يحيى، عن زياد أبي الحسن الواسطي، عن أبي إبراهيم (عليه السلام)
[١] عمل به جماعة من الأصحاب قال الشهيد في الدروس: يدفن المحرم الصيد إذا قتله فان
أكله أو طرحه فعليه فداء آخر على الرواية. (آت)
[٢] في بعض النسخ [عن أبي عبد الله عليه السلام].
[٣] الخبر يدل على رد الطير والأصحاب قاطعون بعدم الفرق.
[٤] قوله: " لأنه رمى إلى قوله: حلال " ليست في الفقيه.
[٥] الشرك محركة: آلة الصيد.
[٦] في الفقيه زاد هنا " لأنه نصب حيث نصب وهو له حلال ورمى حيث رمى وهو له حلال
فليس عليه فيما كان بعد ذلك شئ ".