الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٢٣٢
عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يذبح بمكة إلا الإبل والبقر والغنم والدجاج [١].
٢ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ما كان يصف [٢] من الطير فليس لك أن تخرجه وما كان لا يصف فلك أن تخرجه; قال: وسألته عن دجاج الحبش، قال: ليس من الصيد إنما الصيد ما طار بين السماء والأرض.
٣ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) وأنا حاضر عن الدجاج الحبشي يخرج به من الحرم فقال: إنها لا تستقل بالطيران.
(باب) * (صيد الحرم وما تجب فيه الكفارة) * ١ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كنت حلالا فقتلت الصيد في الحل ما بين البريد إلى الحرم فعليك جزاؤه [٣] فإن فقأت عينه أو كسرت قرنه أو جرحته تصدقت بصدقة.
٢ - علي، عن أبيه; ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أهدي له حمام أهلي وهو في الحرم فقال: إن هو أصاب منه شيئا [٤] فليتصدق بثمنه نحوا مما كان يسوي في القيمة.
[١] أي مما يؤكل لحمه كما هو الظاهر فلا ينافي جواز قتل بعض ما لا يؤكل لحمه واما استثناء
الأربعة فموضع وفاق. (آت)
[٢] أي يطير مستقلا فإنه من لوازمه واما الدجاج الحبشي فلا خلاف في جواز صيده، وإن كان
وحشيا. (آت)
[٣] اختلف الأصحاب في حكم صيد ما بين البريد والحرم فذهب الأكثر إلى الكراهة وظاهر
المفيد التحريم ثم إن الأصحاب لم يتعرضوا لغير هاتين الجنايتين هنا وان قيل بالتحريم. (آت)
[٤] أي ذبحه أو قتله. (آت)