الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٢٢٩
(باب) * (لبس ثياب الكعبة) * ١ - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي، عن عبد الله ابن جبلة، عن عبد الملك بن عتبة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عما يصل إلينا من ثياب الكعبة هل يصلح لنا أن نلبس شيئا منها؟ قال: يصلح للصبيان والمصاحف والمخدة تبتغي بذلك البركة إن شاء الله.
(باب) * (كراهة أن يؤخذ من تراب البيت وحصاه) * ١ - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن داود بن النعمان، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا ينبغي لاحد أن يأخذ من تربة ما حول الكعبة وإن أخذ من ذلك شيئا رده [١].
٢ - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن المفضل بن صالح، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أخذت سكا من سك [٢] المقام وترابا من تراب البيت وسبع حصيات، فقال: بئس ما صنعت أما التراب والحصا فرده. ٣ - أحمد بن مهران، عمن حدثه، عن محمد بن سنان، عن حذيفة بن منصور قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن عمي كنس الكعبة وأخذ من ترابها فنحن نتداوي به؟
فقال: رده إليها.
٤ - حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن زيد الشحام قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أخرج من المسجد وفي ثوبي حصاة قال: فردها أو اطرحها في مسجد. [٣]
[١] ظاهره الكراهة والمشهور بين الأصحاب الحرمة ووجوب الرد إليه مع الامكان.
[٢] في المغرب السك - بالضم -: ضرب من الطيب.
[٣] يدل على جواز الرد إلى مسجد آخر مع امكان الرد إليه وهو خلاف المشهور. (آت)