الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ١٧٢
٨ - عدة من أصحابنا [١]، عن محمد بن عيسى، عن علي بن بلال قال: كتبت إلى الرجل (عليه السلام) أسأله عن الفطرة وكم تدفع، قال: فكتب ستة أرطال من تمر بالمدني وذلك تسعة أرطال بالبغدادي.
٩ - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن جعفر بن إبراهيم بن محمد الهمداني وكان معنا حاجا قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) على يدي أبي [٢]: جعلت فداك إن أصحابنا اختلفوا في الصاع بعضهم يقول: الفطرة بصاع المدني وبعضهم يقول: بصاع العراقي؟
فكتب إلي: الصاع ستة أرطال بالمدني وتسعة أرطال بالعراقي قال: وأخبرني أنه يكون بالوزن ألفا ومائة وسبعين وزنة.
١٠ - محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن داود بن النعمان وسيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل لا يكون عنده شئ من الفطرة إلا ما يؤدي عن نفسه وحدها يعطيه غريبا أو يأكل هو وعياله قال: يعطي بعض عياله ثم يعطي الآخر عن نفسه يرددونها فيكون عنهم جميعا فطرة واحدة.
١١ - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عمر بن اذنية، عن زرارة قال: قلت: الفقير الذي يتصدق عليه هل عليه صدقة الفطرة؟ فقال [٣]: نعم يعطي مما يتصدق به عليه [٤].
١٢ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن مولود ولدليلة الفطر عليه فطرة؟ قال: لا، قد خرج الشهر، قال: وسألته عن يهودي أسلم ليلة الفطر عليه فطرة؟ قال: لا.
١٣ - محمد بن الحسين، عن محمد بن القاسم بن الفضيل البصري، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: كتبت إليه: الوصي يزكي عن اليتامى زكاة الفطرة إذا كان لهم مال؟ فكتب لا زكاة على يتيم. وعن مملوك يموت مولاه وهو عنه غائب في بلد آخر وفي يده مال لمولاه
[١] في بعض النسخ [بعض أصحابنا].
[٢] في بعض النسخ [فكتب إلى أبى الحسن على يدي أبى].
[٣] كذا مضمرا.
[٤] محمول على الاستحباب إذ الأكثر يشترطون الغنى في وجوب زكاة الفطرة وقال في المنتهى:
هذا قول علمائنا أجمع. (آت)