الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ١٤٥
(باب) * (تأخير صيام الثلاثة الأيام من الشهر إلى الشتاء) * ١ - علي بن إبراهيم، عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن راشد قال: قلت لأبي عبد الله أو لأبي الحسن (عليهما السلام): الرجل يتعمد الشهر في الأيام القصار يصومه لسنة، قال، لا بأس [١].
٢ - عدة من أصحابنا، [٢] عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم ابن مهزم، عن حسين بن أبي حمزة، عن أبي حمزة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): صوم ثلاثة أيام من كل شهر أؤخره إلى الشتاء ثم أصومها؟ قال: لا بأس بذلك.
٣ - أحمد بن إدريس; ومحمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته، عن الرجل يكون عليه من الثلاثة أيام الشهر هل يصلح له أن يؤخرها أو يصومها في آخر الشهر؟ قال: لا بأس، قلت: يصومها متوالية أو يفرق بينها؟ قال: ما أحب، إن شاء متوالية وإن شاء فرق بينهما.
(باب) * (صوم عرفة وعاشورا) * ١ - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى; وعلي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن صوم يوم عرفة فقال: [أ] ما أصومه اليوم [٣] وهو يوم دعاء ومسألة.
[١] ذهب الأصحاب إلى استحباب قضاء صوم ثلاثة الأيام في الشتاء لما فات منه في الصيف بسبب
المشقة بل قيل باستحباب قضائها مطلقا والخبر يدل على جواز التقديم دون القضاء. (آت)
[٢] في بعض النسخ سهل بن زياد بعد العدة وهو من سهو النساخ. (آت)
[٣] في بعض النسخ [أنا أصومه اليوم] ولعله على الاستفهام الانكاري أي كيف أصومه وهو
يوم دعاء ومسألة. واعلم أن المشهور بين الأصحاب أن استحباب صوم عرفه مشروط بشرطين عدم
الضعف عن الدعاء وعدم الاشتباه في الهلال ومع الاشتباه يكره. (آت)