الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ١٠٨
(باب) * (الصائم يتقيأ أو يذرعه القئ أو يقلس) * ١ - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان; وأبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا تقيأ الصائم فعليه قضاء ذلك اليوم وإن ذرعه من غير أن يتقيأ فليتم صومه.
٢ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير [٢]; ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا تقيأ الصائم فقد أفطر وإن ذرعه [٣] من غير أن يتقيأ فليتم صومه.
٣ - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الذي يذرعه القئ وهو صائم قال: يتم صومه ولا يقضي.
٤ - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن [٤]، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يخرج من جوفه القلس حتى يبلغ الحلق ثم يرجع إلى جوفه وهو صائم؟ قال: ليس بشئ [٥].
٥ - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن القلس يفطر الصائم؟ قال، لا.
٦ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته [٦]
[١] قلس قلسا من باب ضرب خرج من بطنه طعام أو شراب إلى الفم سواء ألقاه أو أعاده إلى
بطنه. (المصباح) وفى النهاية: القلس بالتحريك، وقيل بالسكون: ما خرج من الجوف ملء
الفم أو دونه وليس بقئ فان عاد فهو القئ.
[٢] هذا خلاف المتعارف من الكتاب.
[٣] أي سبقه وغلبه.
[٤] في بعض النسخ [أحمد بن الحسين].
[٥] إما لعدم اختياره أو لعدم الوصول إلى الفم والأول أظهر. (آت)
[٦] كذا مضمرا.