سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٥٢ - النوع الثالث ما دل على حجية الفتوى والخبر
٤- منها: رواية علي بن سويد- وهي كالمحسنة- قال: كتب إلي أبو الحسن (ع) وهو في السجن:
«وأما ما ذكرت يا علي ممن تأخذ معالم دينك، لا تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا، فإنك إن تعديتهم أخذت دينك عن الخائنين، الذين خانوا الله ورسوله وخانوا أماناتهم، إنهم ائتمنوا على كتاب الله، فحرفوه وبدلوه فعليهم لعنة الله ولعنة رسوله ولعنة ملائكة، ولعنة آبائي الكرام البررة ولعنتي ولعنة شيعتي إلى يوم القيامة ...»
الحديث [١].
وهي تدل على اشتراط الايمان والأخذ والتقليد والرجوع للفقهاء.
٥- منها: رواية أحمد بن حاتم بن ماهويه: قال: كتبت إليه- يعني أبا الحسن الثالث (ع)- أسأله عمن آخذ معالم ديني؟ وكتب أخوه أيضا بذلك، فكتب إليهما:
«فهمت ما ذكرتما، فاصمدا في دينكما على كل مسن في حبنا، وكل كثير القدم في أمرنا، فإنهما كافوكما إن شاء الله تعالى»
[٢].
وهي تدل حجية التقليد، إذ فيها (عمن أخذ معالم) ديني فاجابه الامام (ع).
[١]- وسائل الشيعة: ج ٢٧ أبواب صفات القاضي، ب ١١ ص ١٥٠ ح ٤٢.
[٢]- المصدر نفسه، ص ١٥١ ح ٤٥.