سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٥٠ - الاشكال الأول ضعف السند
فمنشأ الاختلاف هو الاستناد إلى أحاديثهم وهو مما يدل على أن الشبهة حكمية والنزاع في القضاء تارة يكون في الشبهة الموضوعية كمثل أحدهما سدد الدين والاخر ينكر وتارة تكون شبهة حكمية في القضاء وهو متصور بين شخصين متنازعين مثل أحد الورثة يقول الزوجة لا ترث من العقار، والزوجة تقول: أنا أقلد من يجيز الأرث من العقار فهذا من الشبهة الحكمية وهذا من الشواهد الموجودة في هذه الصحيحة على أن موردها من الشبهة الحكمية التي تُحلُّوتبيّن بموازين الفتوى لا القضاء، فلا يشكل على الصحيحة أنها أجنبية عن مورد الفتيا إذ ما يذكر من ضوابط فيه هو خاص بالميزان الفتوائي وهذا من القرائن الأخرى في مفادها.
فقد قال (ع): «أورعهما» فهنا ذكر الترجيح بالأورعية بين الفقيهين.
عدة اشكالات على الاستدلال بمصححة بن حنظلة:
وقد أشكل على هذا الخبر بأمور:
الاشكال الأول: ضعف السند.
وقد مرَّ أنه توجد شواهد صحيحة على أن الرجل من الأجلاء ومن أتراب الأركان الأرابعة من الرواة كأبي بصير وزرارة ومحمد بن مسلم وبريد العجلي.