سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٤٣ - والطائفة الثانية بلسانه حجية الفتوى مطابقة
١- منها الصحيحة- بل مقطوعة الصدور- التي رواها أحمد بن إسحاق- وهو من الفقهاء الكبار ممن عاصر الامام الهادي (ع) والامام العسكري (ع) وبقي إلى زمن الغبية الصغرى- عن أبي الحسن (ع) قال: سألته وقلت: من أعامل؟ وعمن آخذ؟ وقول من أقبل؟ فقال:
«العمري ثقتي فما أدى إليك عني فعني يؤدي، وما قال لك عني فعني يقول، فاسمع له وأطع فإنه الثقة المأمون»، قال: وسألت أبا محمد (ع) عن مثل ذلك فقال: «العمري وابنه ثقتان فما أديا إليك عني فعني يؤديان، وما قالا لك فعني يقولان، فاسمع لهما وأطعهما، فإنهما الثقتان المأمونان ...» الحديث [١].
فهذه مأخوذ فيها عنوان الأخذ وإن كانت في خصوص النيابة الخاصة في عهد العسكريين والغيبة الصغرى وليست في خصوص حجية الفتوى والقضاء.
٢- ومنها: ما دل عليه التوقيع بسند الشيخ (قدس سره) الصحيح- بل مقطوع الصدور- ولكن بلسان الرجوع عن إسحاق بن يعقوب قال: سألت محمد بن عثمان العمري أن يوصل لي كتابا قد سألت فيه عن مسائل أشكلت علي، فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان (ع):
[١]- وسائل الشيعة: ج ٢٧ أبواب صفات القاضي، ب ١١ ص ١٣٨ ح ٥.