نخبة النظار - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد - الصفحة ٨٢ - كلام حول الآية الشريفة ١٢ من سورة النساء
والمستفاد من هذه الرواية أمران:
الأوّل: أنّها شاهدة للجمع بين الطائفة الاولى والثانية؛ بمعنى أن نحمل الاولى على ما إذا لم يكن للزوجة ولد من الزوج، والثانية على ما إذا كان لها ولد.
الثاني: لو فرضنا عدم صلاحيّة تعارض الثانية مع الاولى وقلنا بلزوم حملها على التقيّة أو الإعراض أو شيء آخر، فهذه الثالثة قرينة على تقييد الاولى بما إذا لم يكن لها ولد.
والظاهر أنّ فتوى كثير من المتأخّرين وجمع من المتقدّمين، بالتفصيل بين ذات الولد وغيرها مستندة إلى هذه المقطوعة وإن كان للقول بالتفصيل طرقٌ اخرى نذكرها إن شاء اللَّه تعالى.
والكلام حول هذه الطائفة في مطلبين:
المطلب الأوّل: هل هذه رواية صادرة عن المعصوم عليه السلام أم لا، بل يحتمل أنّها من فتاوى ابن اذينة من جهة أنّها مقطوعة غير مسندة إلى الإمام عليه السلام وقد ثبت في محلّه كبرويّاً عدم اعتبار المقطوعة كالمضمرة والمرسلة.
والظاهر أنّ التعبير بالمقطوعة في كلمات الفقهاء هو الأعمّ ممّا إذا لم يذكر اسم الإمام لا صراحة ولا إشارة، وممّا إذا ذكر اسمه الشريف إشارة. نعم، قد خصّ أهل الدراية هذا الاصطلاح