نخبة النظار
(١)
المدخل
٥ ص
(٢)
خلفيّة البحث
٨ ص
(٣)
النزاع الأوّل فيما تحرم الزوجة منه
١١ ص
(٤)
النتيجة في النزاع الأوّل
١٨ ص
(٥)
النزاع الثاني فيمن تحرم من الزوجات
٢١ ص
(٦)
التحقيق حول رأي الشيخ في المقام
٢٢ ص
(٧)
اعتراض بعض المعاصرين على كلام ابن ادريس والمناقشة فيه
٢٤ ص
(٨)
كلام صاحب الرياض
٢٧ ص
(٩)
النتيجة في النزاع الثاني
٢٨ ص
(١٠)
دراسة الروايات
٣١ ص
(١١)
في اتّحاد بعض الروايات مع بعضها الآخر
٥٩ ص
(١٢)
العناوين الموجودة في الروايات
٦٠ ص
(١٣)
توضيح الألفاظ المذكورة في الروايات
٦٠ ص
(١٤)
تقسيم الروايات إلى طائفتين
٦٤ ص
(١٥)
مقتضى الحِكَم الثلاثة
٧١ ص
(١٦)
الفرق بين العلّة والحكمة
٧١ ص
(١٧)
الفرق الأوّل
٧١ ص
(١٨)
الفرق الثاني
٧٢ ص
(١٩)
الفرق الثالث
٧٢ ص
(٢٠)
كلام حول الآية الشريفة 12 من سورة النساء
٧٨ ص
(٢١)
القرائن الدالّة على أنّها رواية
٨٦ ص
(٢٢)
القرائن الدالّة على أنّها فتواه ورأيه
٩١ ص
(٢٣)
الدليل الثاني للتفصيل انقلاب النسبة
٩٧ ص
(٢٤)
الإشكال الأوّل الإشكال الثبوتي في المقام
١٠٤ ص
(٢٥)
كلام المحقّق الشعراني
١٢٨ ص

نخبة النظار - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد - الصفحة ٧٤ - الفرق الثالث

الطائفة الثانية: ما يكون ظاهرها عدم حرمان الزوجة مطلقاً، وتدلّ على أنّها ترث من كلّ شي‌ء تركه الزوج، وهي:

١- محمّد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن الفضل بن عبد الملك وابن أبي يعفور، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال:

سألته عن الرجل هل يرث من دار امرأته أو أرضها من التربة شيئاً؟ أو يكون في ذلك بمنزلة المرأة فلا يرث من ذلك شيئاً؟ فقال: يرثها وترثه من كلّ شي‌ء ترك وتركت‌ [١].

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان.

والرواية موثّقة؛ لأنّ سند الشيخ إلى حسين بن سعيد صحيح على ما ذكره الأردبيلي في جامع الرواة. وأمّا فضالة فالمراد منه فضالة بن أيّوب الأزدي، قال النجاشي: عربي صميم سكن الأهواز روى عن موسى بن جعفر عليهما السلام وكان ثقة في حديثه مستقيماً في دينه‌ [٢]، ووثّقه أيضاً الشيخ الطوسي‌ [٣]. وأبان مشترك بين أبان بن تغلب وأبان بن عثمان وهما ثقتان، كما أنّ فضل بن عبد الملك وابن أبي يعفور كليهما من الثقات.


[١] الاستبصار ٤: ١٥٤ ح (٥٨١) ١٢، وسائل الشيعة ٢٦: ٢١٢، الباب ٧، باب أنّ الزوج يرث من كلّ ما تركت زوجته وكذا جميع الورّاث، ح ١.

[٢] رجال النجاشي: ٣١٠.

[٣] رجال الطوسي: ٣٤٢.