نخبة النظار
(١)
المدخل
٥ ص
(٢)
خلفيّة البحث
٨ ص
(٣)
النزاع الأوّل فيما تحرم الزوجة منه
١١ ص
(٤)
النتيجة في النزاع الأوّل
١٨ ص
(٥)
النزاع الثاني فيمن تحرم من الزوجات
٢١ ص
(٦)
التحقيق حول رأي الشيخ في المقام
٢٢ ص
(٧)
اعتراض بعض المعاصرين على كلام ابن ادريس والمناقشة فيه
٢٤ ص
(٨)
كلام صاحب الرياض
٢٧ ص
(٩)
النتيجة في النزاع الثاني
٢٨ ص
(١٠)
دراسة الروايات
٣١ ص
(١١)
في اتّحاد بعض الروايات مع بعضها الآخر
٥٩ ص
(١٢)
العناوين الموجودة في الروايات
٦٠ ص
(١٣)
توضيح الألفاظ المذكورة في الروايات
٦٠ ص
(١٤)
تقسيم الروايات إلى طائفتين
٦٤ ص
(١٥)
مقتضى الحِكَم الثلاثة
٧١ ص
(١٦)
الفرق بين العلّة والحكمة
٧١ ص
(١٧)
الفرق الأوّل
٧١ ص
(١٨)
الفرق الثاني
٧٢ ص
(١٩)
الفرق الثالث
٧٢ ص
(٢٠)
كلام حول الآية الشريفة 12 من سورة النساء
٧٨ ص
(٢١)
القرائن الدالّة على أنّها رواية
٨٦ ص
(٢٢)
القرائن الدالّة على أنّها فتواه ورأيه
٩١ ص
(٢٣)
الدليل الثاني للتفصيل انقلاب النسبة
٩٧ ص
(٢٤)
الإشكال الأوّل الإشكال الثبوتي في المقام
١٠٤ ص
(٢٥)
كلام المحقّق الشعراني
١٢٨ ص

نخبة النظار - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد - الصفحة ٤٨ - دراسة الروايات

والرواية موثّقة سنداً وعامّة دلالة وليست مختصّة بالحرمان من الدور فقط.

١١- محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن أبي عبداللَّه، عن معاوية بن حكيم، عن علي بن الحسن بن رباط، عن مثنّى عن يزيد الصائغ، قال:

سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول:

إنّ النساء لا يرثن من رباع الأرض شيئاً ولكن لهنّ قيمة الطوب والخشب، قال: فقلت له: إنّ الناس لا يأخذون بهذا، فقال: إذا ولّيناهم ضربناهم بالسوط فإن انتهوا وإلّا ضربناهم بالسيف عليه‌ [١].

والرواية ضعيفة، والظاهر اتّحادها مع الرواية الثامنة، ولا يبعد أن يُقال إنّ إضافة الرباع إلى الأرض بيانيّة بمعنى أنّه لا ترث من الأرض فإنّ الرباع جمع ربع وهو المنزل والدار بعينها، والظاهر أنّ الربع لا يطلق بنفسه على الأرض إلّاإذا اضيف إلى الأرض.

١٢- محمّد بن الحسن، بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن الحسن بن محبوب وهو ينقل تارةً عن عليّ بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام وتارةً عن خطّاب أبي محمّد الهمداني عن طربال،


[١] الكافي ٧: ١٢٩ ح ١٠.