نخبة النظار - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد - الصفحة ٤٢ - دراسة الروايات
ثالثاً: إذا شككنا في وجود هذه العبارة وعدمه فلا مجال لأصالة عدم الزيادة لتعارضها مع أصالة عدم النقيصة وعليه نشكّ في وجودها فلا مجال للاستناد إليها.
وكيف كان فهذه الرواية أيضاً ظاهرة في الحرمان من العين والقيمة، فما ذكره بعض المعاصرين [١] من أنّها ظاهرة في الحرمان عن العين فقط غير صحيح، وسيأتي تفصيل الكلام في ذلك.
٦- محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام.
وأيضاً محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
لا ترث النساء من عقار الأرض شيئاً [٢].
والرواية صحيحة والعقار بالفتح بمعنى الأرض والضياع والنخل كما في الصحاح، ومنه قولهم: ما له دار ولا عقار، ويُقال أيضاً: في البيت عقار حسن أي متاع.
وقال ابن منظور في لسان العرب:
العَقر والعقار المنزل والضيعة ... وخصّ بعضهم العقار بالنخل ... وفي الحديث: من باع
[١] ميراث الزوجة من العقار، مجلّة فقه أهل البيت عليهم السلام، العدد ٤٦: ١١.
[٢] الكافي ٧: ١٢٨ ح ٤.