نخبة النظار
(١)
المدخل
٥ ص
(٢)
خلفيّة البحث
٨ ص
(٣)
النزاع الأوّل فيما تحرم الزوجة منه
١١ ص
(٤)
النتيجة في النزاع الأوّل
١٨ ص
(٥)
النزاع الثاني فيمن تحرم من الزوجات
٢١ ص
(٦)
التحقيق حول رأي الشيخ في المقام
٢٢ ص
(٧)
اعتراض بعض المعاصرين على كلام ابن ادريس والمناقشة فيه
٢٤ ص
(٨)
كلام صاحب الرياض
٢٧ ص
(٩)
النتيجة في النزاع الثاني
٢٨ ص
(١٠)
دراسة الروايات
٣١ ص
(١١)
في اتّحاد بعض الروايات مع بعضها الآخر
٥٩ ص
(١٢)
العناوين الموجودة في الروايات
٦٠ ص
(١٣)
توضيح الألفاظ المذكورة في الروايات
٦٠ ص
(١٤)
تقسيم الروايات إلى طائفتين
٦٤ ص
(١٥)
مقتضى الحِكَم الثلاثة
٧١ ص
(١٦)
الفرق بين العلّة والحكمة
٧١ ص
(١٧)
الفرق الأوّل
٧١ ص
(١٨)
الفرق الثاني
٧٢ ص
(١٩)
الفرق الثالث
٧٢ ص
(٢٠)
كلام حول الآية الشريفة 12 من سورة النساء
٧٨ ص
(٢١)
القرائن الدالّة على أنّها رواية
٨٦ ص
(٢٢)
القرائن الدالّة على أنّها فتواه ورأيه
٩١ ص
(٢٣)
الدليل الثاني للتفصيل انقلاب النسبة
٩٧ ص
(٢٤)
الإشكال الأوّل الإشكال الثبوتي في المقام
١٠٤ ص
(٢٥)
كلام المحقّق الشعراني
١٢٨ ص

نخبة النظار - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد - الصفحة ٣٦ - دراسة الروايات

لا ترث منه شيئاً- والدوابّ على ما أوصى به منها أو وقفه أو عمل به ما يمنع من الإرث.

وأنت ترى أنّ الجواب الأوّل أحسن من هذا الجواب.

ثمّ اعلم أنّ القرية لغةً مستعملة في الضياع والعقار.

قال ابن الأثير في النهاية:

القرية من المساكن والأبنية والضياع‌ [١].

وقال ابن منظور في لسان العرب:

القرية من المساكن والأبنية والضياع وقد تُطلق على المدن‌ [٢].

فالرواية شاملة للحرمان من الدور والضياع وغيرهما.

ولا يخفى أنّ الرواية ظاهرة في الحرمان من القرى والدور عيناً وقيمةً، كما أنّ الإرث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت ظاهر في العين والقيمة، والشاهد على ذلك قوله عليه السلام:

(وتقوّم النقض والأبواب والجذوع والقصب) [٣]

، فتدبّر.

٢- محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد (وعن محمّد بن يحيى العطّار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري) عن عليّ بن الحكم، عن علاء، عن محمّد بن مسلم، قال:


[١] النهاية في غريب الحديث ٤: ٥٦.

[٢] لسان العرب ١٥: ١٧٧.

[٣] وسائل الشيعة ٢٦: ٢٠٦.