نخبة النظار - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد - الصفحة ٣٣ - دراسة الروايات
الثاني: ما يمكن استفادة العموم منه مع قطع النظر عن غيره، ولكن لاحتمال اتّحاده مع غيره، ممّا لا يستفاد منه ذلك إن لم نقل باستفادة خلافه يسقط الاستدلال به [١].
وهذا التقسيم أحسن من التقسيم السابق وسيظهر لك وجهه.
الخامس: إنّ التعابير الواردة في الروايات متعدّدة جدّاً، واللّازم البحث حولها، كما أنّ التقسيم الثاني كان لأجل هذا.
وهذه الروايات قد ذكرها صاحب الوسائل في باب أنّ الزوجة إذا لم يكن لها منه ولد لا ترث من العقار والدور والسلاح والدوابّ شيئاً ولها من قيمة ما عدا الأرض من الجذوع والأبواب والنقض والقصب والخشب والطوب والبناء والشجر والنخل، وأنّ البنات يرثن من كلّ شيء.
ونلاحظ فيه أنّ الروايات المذكورة في هذا الباب لا يستفاد منها التفصيل في الزوجة الممنوعة بين ذات ولد وغيرها، فتدبّر.
ثمّ اعلم أنّ الروايات المرتبطة بحرمان الزوجة أو عدم حرمانها على طوائف ثلاث:
الطائفة الاولى: وهي كثيرة، تدلّ على حرمان الزوجة من خصوص عقار الدور والرباع أو من جميع الأراضي كأرض البستان والزرع وغيرهما.
[١] رسالة في ارث الزوجة المطبوعة في كتاب صيانة الإبانة: ١٧٨.