نخبة النظار
(١)
المدخل
٥ ص
(٢)
خلفيّة البحث
٨ ص
(٣)
النزاع الأوّل فيما تحرم الزوجة منه
١١ ص
(٤)
النتيجة في النزاع الأوّل
١٨ ص
(٥)
النزاع الثاني فيمن تحرم من الزوجات
٢١ ص
(٦)
التحقيق حول رأي الشيخ في المقام
٢٢ ص
(٧)
اعتراض بعض المعاصرين على كلام ابن ادريس والمناقشة فيه
٢٤ ص
(٨)
كلام صاحب الرياض
٢٧ ص
(٩)
النتيجة في النزاع الثاني
٢٨ ص
(١٠)
دراسة الروايات
٣١ ص
(١١)
في اتّحاد بعض الروايات مع بعضها الآخر
٥٩ ص
(١٢)
العناوين الموجودة في الروايات
٦٠ ص
(١٣)
توضيح الألفاظ المذكورة في الروايات
٦٠ ص
(١٤)
تقسيم الروايات إلى طائفتين
٦٤ ص
(١٥)
مقتضى الحِكَم الثلاثة
٧١ ص
(١٦)
الفرق بين العلّة والحكمة
٧١ ص
(١٧)
الفرق الأوّل
٧١ ص
(١٨)
الفرق الثاني
٧٢ ص
(١٩)
الفرق الثالث
٧٢ ص
(٢٠)
كلام حول الآية الشريفة 12 من سورة النساء
٧٨ ص
(٢١)
القرائن الدالّة على أنّها رواية
٨٦ ص
(٢٢)
القرائن الدالّة على أنّها فتواه ورأيه
٩١ ص
(٢٣)
الدليل الثاني للتفصيل انقلاب النسبة
٩٧ ص
(٢٤)
الإشكال الأوّل الإشكال الثبوتي في المقام
١٠٤ ص
(٢٥)
كلام المحقّق الشعراني
١٢٨ ص

نخبة النظار - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد - الصفحة ٣٣ - دراسة الروايات

الثاني: ما يمكن استفادة العموم منه مع قطع النظر عن غيره، ولكن لاحتمال اتّحاده مع غيره، ممّا لا يستفاد منه ذلك إن لم نقل باستفادة خلافه يسقط الاستدلال به‌ [١].

وهذا التقسيم أحسن من التقسيم السابق وسيظهر لك وجهه.

الخامس: إنّ التعابير الواردة في الروايات متعدّدة جدّاً، واللّازم البحث حولها، كما أنّ التقسيم الثاني كان لأجل هذا.

وهذه الروايات قد ذكرها صاحب الوسائل في باب أنّ الزوجة إذا لم يكن لها منه ولد لا ترث من العقار والدور والسلاح والدوابّ شيئاً ولها من قيمة ما عدا الأرض من الجذوع والأبواب والنقض والقصب والخشب والطوب والبناء والشجر والنخل، وأنّ البنات يرثن من كلّ شي‌ء.

ونلاحظ فيه أنّ الروايات المذكورة في هذا الباب لا يستفاد منها التفصيل في الزوجة الممنوعة بين ذات ولد وغيرها، فتدبّر.

ثمّ اعلم أنّ الروايات المرتبطة بحرمان الزوجة أو عدم حرمانها على طوائف ثلاث:

الطائفة الاولى: وهي كثيرة، تدلّ على حرمان الزوجة من خصوص عقار الدور والرباع أو من جميع الأراضي كأرض البستان والزرع وغيرهما.


[١] رسالة في ارث الزوجة المطبوعة في كتاب صيانة الإبانة: ١٧٨.