نخبة النظار
(١)
المدخل
٥ ص
(٢)
خلفيّة البحث
٨ ص
(٣)
النزاع الأوّل فيما تحرم الزوجة منه
١١ ص
(٤)
النتيجة في النزاع الأوّل
١٨ ص
(٥)
النزاع الثاني فيمن تحرم من الزوجات
٢١ ص
(٦)
التحقيق حول رأي الشيخ في المقام
٢٢ ص
(٧)
اعتراض بعض المعاصرين على كلام ابن ادريس والمناقشة فيه
٢٤ ص
(٨)
كلام صاحب الرياض
٢٧ ص
(٩)
النتيجة في النزاع الثاني
٢٨ ص
(١٠)
دراسة الروايات
٣١ ص
(١١)
في اتّحاد بعض الروايات مع بعضها الآخر
٥٩ ص
(١٢)
العناوين الموجودة في الروايات
٦٠ ص
(١٣)
توضيح الألفاظ المذكورة في الروايات
٦٠ ص
(١٤)
تقسيم الروايات إلى طائفتين
٦٤ ص
(١٥)
مقتضى الحِكَم الثلاثة
٧١ ص
(١٦)
الفرق بين العلّة والحكمة
٧١ ص
(١٧)
الفرق الأوّل
٧١ ص
(١٨)
الفرق الثاني
٧٢ ص
(١٩)
الفرق الثالث
٧٢ ص
(٢٠)
كلام حول الآية الشريفة 12 من سورة النساء
٧٨ ص
(٢١)
القرائن الدالّة على أنّها رواية
٨٦ ص
(٢٢)
القرائن الدالّة على أنّها فتواه ورأيه
٩١ ص
(٢٣)
الدليل الثاني للتفصيل انقلاب النسبة
٩٧ ص
(٢٤)
الإشكال الأوّل الإشكال الثبوتي في المقام
١٠٤ ص
(٢٥)
كلام المحقّق الشعراني
١٢٨ ص

نخبة النظار - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد - الصفحة ٢٠ - النتيجة في النزاع الأوّل

بن بابويه وكان معتمده، لعلّه يؤيّد ذلك.

الرابع: الظاهر أنّ مذهب الراوي إنّما يفهم من الرواية التي نقلها، وعلى هذا يمكن أن يُقال إنّ مذهب جميع رواة الصحيح الذي هو مستند ابن الجنيد- وهو ما ذكره ابن أبي يعفور وأبان وفضل بن عبد الملك، من أنّ الزوجة ترث من جميع ما تركه الزوج- موافق لمذهب ابن الجنيد.

ولأجل هذه الامور الأربعة قد تأمّل صاحب الجواهر رحمه الله في سبق الإجماع ولحوقه.

قلت: الجواب هو ما ذكره صاحب الجواهر رحمه الله فإنّه عدل عن ما ذكره وقال بعد ذكر كلام دعائم الإسلام:

وهو كما ترى من غرائب الكلام، بل هو كلامٌ بعيد عن الفقه والفقهاء والرواة والروايات وإنّما نقلناه ليقضي العجب منه وإلّا فهو لا يقدح في دعوى سبق الإجماع ابن الجنيد ولحوقه المستفاد ذلك من تسالم النصوص عليه التي هي فوق رتبة التواتر والفتاوى التي لا ينافيها عدم تعرّض بعض الكتب للمسألة ولعلّه لوضوحه وظهوره، بل العامّة تعرف ذلك من الإماميّة. ومن هنا اتّجه حمل الصحيح على التقيّة [١].

انتهى كلامه.

وما ذكره متين جدّاً، وعليه لا يصحّ أن يقال بموافقة فقيه من‌


[١] جواهر الكلام ٣٩: ٢٠٧- ٢١٠.