نخبة النظار
(١)
المدخل
٥ ص
(٢)
خلفيّة البحث
٨ ص
(٣)
النزاع الأوّل فيما تحرم الزوجة منه
١١ ص
(٤)
النتيجة في النزاع الأوّل
١٨ ص
(٥)
النزاع الثاني فيمن تحرم من الزوجات
٢١ ص
(٦)
التحقيق حول رأي الشيخ في المقام
٢٢ ص
(٧)
اعتراض بعض المعاصرين على كلام ابن ادريس والمناقشة فيه
٢٤ ص
(٨)
كلام صاحب الرياض
٢٧ ص
(٩)
النتيجة في النزاع الثاني
٢٨ ص
(١٠)
دراسة الروايات
٣١ ص
(١١)
في اتّحاد بعض الروايات مع بعضها الآخر
٥٩ ص
(١٢)
العناوين الموجودة في الروايات
٦٠ ص
(١٣)
توضيح الألفاظ المذكورة في الروايات
٦٠ ص
(١٤)
تقسيم الروايات إلى طائفتين
٦٤ ص
(١٥)
مقتضى الحِكَم الثلاثة
٧١ ص
(١٦)
الفرق بين العلّة والحكمة
٧١ ص
(١٧)
الفرق الأوّل
٧١ ص
(١٨)
الفرق الثاني
٧٢ ص
(١٩)
الفرق الثالث
٧٢ ص
(٢٠)
كلام حول الآية الشريفة 12 من سورة النساء
٧٨ ص
(٢١)
القرائن الدالّة على أنّها رواية
٨٦ ص
(٢٢)
القرائن الدالّة على أنّها فتواه ورأيه
٩١ ص
(٢٣)
الدليل الثاني للتفصيل انقلاب النسبة
٩٧ ص
(٢٤)
الإشكال الأوّل الإشكال الثبوتي في المقام
١٠٤ ص
(٢٥)
كلام المحقّق الشعراني
١٢٨ ص

نخبة النظار - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد - الصفحة ١٧ - النزاع الأوّل فيما تحرم الزوجة منه

فالحرمان إنّما هو في دائرة الرباع خاصّة ولا يشمل البساتين والضياع وفي الرباع أيضاً محرومة من عينها لا من قيمتها. ذهب إليه السيّد المرتضى فإنّه قال:

ممّا انفردت به الإماميّة أنّ الزوجة لا ترث من رباع المتوفّى شيئاً، بل تعطى بقيمة حقّها من البناء والآلات دون قيمة العراص، ثمّ قال في آخر كلامه: وأنّ الرباع وإن لم تسلّم إلى الزوجات فقيمتها محسوبة لها [١].

والظاهر أنّ ابن إدريس لم يلتفت إلى ذيل كلامه وإنّما توجّه إلى صدر كلامه، وهو ظاهر في مذهب المفيد.

والظاهر أنّه لم يوافق عليه أحدٌ من الأصحاب كما صرّح به السيّد الحكيم‌ [٢]. والعجب من بعض الاعاظم من المعاصرين حيث إنّه صرّح بموافقة الصدوق وأبي الصلاح الحلبي مع السيّد [٣]، وهذا غير تامّ؛ فإنّ الصدوق في الفقيه‌ [٤] بعد أن تعرّض للروايات، ذكر رواية ابن أبي يعفور الدالّة على إرثها من جميع ما تركه الزوج، وقال في ذيل الرواية:


[١] جوابات المسائل الموصليّات في ضمن رسائله ١: ٢٥٩، والانتصار: ٥٨٥.

[٢] رسالة في حرمان الزوجة من بعض الإرث، مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام، العدد ٤٣: ١٨٥.

[٣] ميراث الزوجة من العقار، مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام، العدد ٤٥: ١٤، السيّد محمود الهاشمي.

[٤] من لا يحضره الفقيه ٤: ٢٥٢.