نخبة النظار
(١)
المدخل
٥ ص
(٢)
خلفيّة البحث
٨ ص
(٣)
النزاع الأوّل فيما تحرم الزوجة منه
١١ ص
(٤)
النتيجة في النزاع الأوّل
١٨ ص
(٥)
النزاع الثاني فيمن تحرم من الزوجات
٢١ ص
(٦)
التحقيق حول رأي الشيخ في المقام
٢٢ ص
(٧)
اعتراض بعض المعاصرين على كلام ابن ادريس والمناقشة فيه
٢٤ ص
(٨)
كلام صاحب الرياض
٢٧ ص
(٩)
النتيجة في النزاع الثاني
٢٨ ص
(١٠)
دراسة الروايات
٣١ ص
(١١)
في اتّحاد بعض الروايات مع بعضها الآخر
٥٩ ص
(١٢)
العناوين الموجودة في الروايات
٦٠ ص
(١٣)
توضيح الألفاظ المذكورة في الروايات
٦٠ ص
(١٤)
تقسيم الروايات إلى طائفتين
٦٤ ص
(١٥)
مقتضى الحِكَم الثلاثة
٧١ ص
(١٦)
الفرق بين العلّة والحكمة
٧١ ص
(١٧)
الفرق الأوّل
٧١ ص
(١٨)
الفرق الثاني
٧٢ ص
(١٩)
الفرق الثالث
٧٢ ص
(٢٠)
كلام حول الآية الشريفة 12 من سورة النساء
٧٨ ص
(٢١)
القرائن الدالّة على أنّها رواية
٨٦ ص
(٢٢)
القرائن الدالّة على أنّها فتواه ورأيه
٩١ ص
(٢٣)
الدليل الثاني للتفصيل انقلاب النسبة
٩٧ ص
(٢٤)
الإشكال الأوّل الإشكال الثبوتي في المقام
١٠٤ ص
(٢٥)
كلام المحقّق الشعراني
١٢٨ ص

نخبة النظار - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد - الصفحة ١٣٠

فرق بين الزوجة وسائر الورثة فإنّ الأراضي المفتوحة عنوة غير قابله للتملّك، بل الملكيّة متعلّقة بحقّ الاختصاص والبناء والامور الحادثة فيها، وعليه فلا فرق بين الزوجة وسائر الورثة، مع أنّ من المسلّم والمستفاد القطعي من الأدلّة إرث سائر الورثة من العقار.

ثانياً: لم يظهر لنا وجه هذا الكلام أنّه قدس سره لماذا قال كلام المشهور في المفتوحة عنوة مسلّم، وفي غيرها كلام السيّد أرجح، مع أنّ كلّاً منهما (المشهور والسيّد) لم يفرّقا بين المفتوحة عنوةً وغيرها، ولا يصحّ الفرق في المقام من هذه الجهة.

ثالثاً: أنّ دلالة الروايات على الحرمان من العين والقيمة ليست بالسكوت، بل بشي‌ء هو كالصريح فإنّ التعبير بكلمة شيئاً كأنّه صريح في الحرمان من العين والقيمة معاً.

فظهر بذلك عدم تماميّة ما ذهب إليه الشعراني، مضافاً إلى أنّ التعبير الكلّي العامّ كتربة دار أو أرض أو التعبير الجامع كالأرض والعقارات وأيضاً التعبير بالقرى والضياع كلّها تدلّ على أنّ مقصودهم عليه السلام ليس الأرض المفتوحة عنوة، بل كلامهم على نحو القضيّة الحقيقيّة بالنسبة إلى جميع الأراضي والعقار.

هذا تمام الكلام في المسألة ولها تنبيهات نذكرها في مجال آخر إن شاء اللَّه، وقد وقع الفراغ من تسويد هذه الأوراق في شهر رمضان المبارك من سنة ١٤٣٠ من الهجرة النبويّة على مهاجرها آلاف‌