نخبة النظار
(١)
المدخل
٥ ص
(٢)
خلفيّة البحث
٨ ص
(٣)
النزاع الأوّل فيما تحرم الزوجة منه
١١ ص
(٤)
النتيجة في النزاع الأوّل
١٨ ص
(٥)
النزاع الثاني فيمن تحرم من الزوجات
٢١ ص
(٦)
التحقيق حول رأي الشيخ في المقام
٢٢ ص
(٧)
اعتراض بعض المعاصرين على كلام ابن ادريس والمناقشة فيه
٢٤ ص
(٨)
كلام صاحب الرياض
٢٧ ص
(٩)
النتيجة في النزاع الثاني
٢٨ ص
(١٠)
دراسة الروايات
٣١ ص
(١١)
في اتّحاد بعض الروايات مع بعضها الآخر
٥٩ ص
(١٢)
العناوين الموجودة في الروايات
٦٠ ص
(١٣)
توضيح الألفاظ المذكورة في الروايات
٦٠ ص
(١٤)
تقسيم الروايات إلى طائفتين
٦٤ ص
(١٥)
مقتضى الحِكَم الثلاثة
٧١ ص
(١٦)
الفرق بين العلّة والحكمة
٧١ ص
(١٧)
الفرق الأوّل
٧١ ص
(١٨)
الفرق الثاني
٧٢ ص
(١٩)
الفرق الثالث
٧٢ ص
(٢٠)
كلام حول الآية الشريفة 12 من سورة النساء
٧٨ ص
(٢١)
القرائن الدالّة على أنّها رواية
٨٦ ص
(٢٢)
القرائن الدالّة على أنّها فتواه ورأيه
٩١ ص
(٢٣)
الدليل الثاني للتفصيل انقلاب النسبة
٩٧ ص
(٢٤)
الإشكال الأوّل الإشكال الثبوتي في المقام
١٠٤ ص
(٢٥)
كلام المحقّق الشعراني
١٢٨ ص

نخبة النظار - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد - الصفحة ١٢٧ - الإشكال الأوّل الإشكال الثبوتي في المقام

إطلاق لفظ الشي‌ء فيها نفى الإرث من الماليّة أيضاً [١].

إلّا أنّه من المطمأنّ به أنّ هذه الرواية تقطيع لنفس الروايات المفصّلة- وليست حديثاً مستقلّاً لوحدة الرواة فيها عن المعصوم- بل لو استظهرنا من روايات التفصيل أنّ المقصود حرمانها من إرث العين دون الماليّة كانت بنفسها قرينة على إرادة نفس المعنى من عدم الإرث من الأرض شيئاً، خصوصاً ما كان ظاهراً في عدم الإرث حتّى من البناء كما في رواية عبدالملك عن أحدهما عليهما السلام قال:

ليس للنساء من الدور والعقار شي‌ء [٢].

فإنّه لا إشكال في إرثهنّ من قيمة بناء الدور، فيكون المقصود عدم الإرث من أعيانها، بل إنّ هذا الظهور لا يمكن أن يقاوم ظهور الكتاب الكريم في حفظ نسبة الربع والثمن للزوجة- بل تحمل بقرينة أقوائيّة الظهور- على إرادة عدم الإرث شيئاً من عين التربة والعقار فيثبت بالنتيجة مذهب السيّد المرتضى، هذا بقطع النظر عن صحيح ابن اذينة وإلّا كانت الزوجة ذات الولد ترث من العين أيضاً.

ويرد عليه:


[١] «النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئاً»؛ الاستبصار ٤: ١٥٢ ح (٥٧٢) ٣، تهذيب الأحكام ٩: ٢٩٨ ح ٢٦، وسائل الشيعة ٢٦: ٢٠٧ ح ٤.

[٢] الكافي ٧: ١٢٩ ح ٩، الاستبصار ٤: ١٥٢ ح ٧، تهذيب الأحكام ٩: ٢٩٩، وسائل الشيعة ٢٦: ٢٠٩ ح ١٠.