نخبة النظار - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد - الصفحة ١٢٥ - الإشكال الأوّل الإشكال الثبوتي في المقام
كان لا معنى للتعليل بالنسبة إلى الإرث من نفس قيمة البناء.
ثالثاً: قد مرّ مراراً أنّ القول بكون ظاهر التعليل، انحفاظ نسبة المواريث لهم ولها بلحاظ أصل النسبة؛ ليس بصحيح ولا دخل للتعليل في ذلك، وهذا واضح.
٦- إنّه ذكر بعنوان الحاصل للمطالب أنّ مجرّد سكوت الروايات عن التصريح بإعطائها من قيمة الأرض لا ينبغي أن يجعل دليلًا على حرمانها من الأرض عيناً وقيمةً، بل بالقرائن المذكورة الأربعة، وهي:
أ- ظهور الاستثناء في الاتّصال.
ب- ظهور التأكيد في بعض الروايات بعدم الإعطاء من تربة الأرض، في النظر إلى العين دون الماليّة.
ج- ظهور التعبير بإعطائها من قيمة البناء، في إعطاء قيمة البناء والدور بما هي دور قائمة وباقية على الأرض وهي التي هي قيمة الأرض في تلك الأيّام.
د- ظهور التعليل في إرادة حفظ عين العقار لهم لا أكثر.
ثمّ استنتج أنّ هذه القرائن إن لم توجب ظهور الروايات المفصّلة في أنّ المراد حفظ عين الدور والعقار لسائر الورثة لا حرمان الزوجة من أصل حقّها من الماليّة ... فلا أقلّ من أنّها مجملة ومحتملة لهذا المعنى قويّاً بحيث لا يكون فيها ظهور في أكثر من حرمان الزوجة من عين
آيت الله محمدجواد فاضل لنكرانى، نخبة الانظارفي حرمان الزوجه من الاراضي والعقار، ١جلد، مركزفقهي ائمه اطهار(ع) - قم، چاپ: الثاني، ١٣٨٩ه.ش.