نخبة النظار
(١)
المدخل
٥ ص
(٢)
خلفيّة البحث
٨ ص
(٣)
النزاع الأوّل فيما تحرم الزوجة منه
١١ ص
(٤)
النتيجة في النزاع الأوّل
١٨ ص
(٥)
النزاع الثاني فيمن تحرم من الزوجات
٢١ ص
(٦)
التحقيق حول رأي الشيخ في المقام
٢٢ ص
(٧)
اعتراض بعض المعاصرين على كلام ابن ادريس والمناقشة فيه
٢٤ ص
(٨)
كلام صاحب الرياض
٢٧ ص
(٩)
النتيجة في النزاع الثاني
٢٨ ص
(١٠)
دراسة الروايات
٣١ ص
(١١)
في اتّحاد بعض الروايات مع بعضها الآخر
٥٩ ص
(١٢)
العناوين الموجودة في الروايات
٦٠ ص
(١٣)
توضيح الألفاظ المذكورة في الروايات
٦٠ ص
(١٤)
تقسيم الروايات إلى طائفتين
٦٤ ص
(١٥)
مقتضى الحِكَم الثلاثة
٧١ ص
(١٦)
الفرق بين العلّة والحكمة
٧١ ص
(١٧)
الفرق الأوّل
٧١ ص
(١٨)
الفرق الثاني
٧٢ ص
(١٩)
الفرق الثالث
٧٢ ص
(٢٠)
كلام حول الآية الشريفة 12 من سورة النساء
٧٨ ص
(٢١)
القرائن الدالّة على أنّها رواية
٨٦ ص
(٢٢)
القرائن الدالّة على أنّها فتواه ورأيه
٩١ ص
(٢٣)
الدليل الثاني للتفصيل انقلاب النسبة
٩٧ ص
(٢٤)
الإشكال الأوّل الإشكال الثبوتي في المقام
١٠٤ ص
(٢٥)
كلام المحقّق الشعراني
١٢٨ ص

نخبة النظار - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد - الصفحة ١١٧ - الإشكال الأوّل الإشكال الثبوتي في المقام

خصوص الحرمان من العين دون القيمة ليس جمعاً عرفيّاً لما مرّ من عدم تفكيك العرف بين العين والماليّة في باب الإرث، والظاهر أنّ الجمع العرفي هو تقييد الآية بما عدا العقار وذلك لا يوجب الاختلال في السهام كما مرّ.

الخامسة: إنّ ما ذكره في آخر كلامه من أنّ التعليل بعدم إدخال الزوجة مَنْ يفسد المواريث، ظاهر في أنّ مواريثها نفس مواريثهم وجعله شاهداً على الجمع العرفي، بعيد جدّاً عن المتفاهم العرفي، كيف هو شاهد على ذلك، مع أنّ المعلّل عبارة عن القلّة والحرمان في خصوص العقار، والتعليل مناسب لحرمانها من العقار عيناً وقيمةً وإلّا لو كان التعليل مختصّاً بالحرمان من العين لصار لغواً؛ لأنّه لو لم تكن الورثة قادرين على إعطاء القيمة لكانت النتيجة لا محالة إدخال من يفسد عليهم.

الإيراد الثالث: ما ذكره أيضاً بعض أهل النظر من المعاصرين‌ [١] بعنوان الإشكال الثالث على المشهور، وخلاصته ما يلي في ضمن بنود:

١- إنّ جملة من الروايات ظاهرة في الحرمان عن العين فقط كصحيحة الفضلاء حيث قال الإمام عليه السلام:

إنّ المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض (وأرض)


[١] ميراث الزوجة من العقار، مجلّة فقه أهل البيت عليهم السلام، العدد ٤٦: ١١.