أنوار الفقاهة (كتاب القضاء) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ١٧٨ - ثالثها إذا تداعى الزوجان على دار خارجة عنهما أو في أيديهما أو في يد واحد منهما فهي دعوى كسائر الدعاوى
تصريح فيه بالدعوى و لكن عموم الحكم يقضي به و الشيخ في الاستبصار حمل هذه الرواية على التقية أو الصلح و شهد له الاعتبار أيضاً ففي السرائر نقلًا و الذي يقوى عندي ما ذهب إليه في مسائل خلافه لأن عليه الإجماع و تعضده الأدلة لأن ما يصلح للنساء الظاهر انه لهن و كذلك ما يصلح للرجال أمّا ما يصلح للجميع فيداهما عليه فيقسم بينهما لأنه ليس أحدهما أولى من الآخر و لا يرجح أحدهما على الآخر و لا يقرع هاهنا لأنه ليس بخارج عن أيديهما و إنما القرعة لو كانت بيد ثالث و أقام كل منهما البينة و تساوت من جميع الوجوه و يؤده ان المختص غالباً بمنزلة اليد و التصرف غالباً يتبع من اختص فيه لظهور كثرة التصرف فيه ممن قد اختص فيه بل ظهور اختصاص يده به و إنما يختص بكل منهما يأتي به المختص به غالباً و في القواعد و الضوابط و عموم الأدلة ما يدل على الأول و في رواية عبد الرحمن المعروف في قضاء بن أبي ليلى فيمن توفى عنها زوجها فيجيء أهله و أهلها في متاع البيت فقضي مرة فيه بقول إبراهيم النخعي إنما يختص للامرأة فلها و ما يختص للرجل فله و ما يشتركان فيه يقسم بينهما نصفين و قضى أخرى ان المتاع للرجل و المرأة بمنزلة الضيف و قضى ثالثة ان المتاع للامرأة إلا ان يقيم الرجل بينة على ما احدث و قضى رابعة بالقضاء الأول فقال أبو عبد الله القضاء الأخير و ان كان قد رجع عنه المتاع متاع الامرأة إلا ان يقيم الرجل البينة قد علم من بين لابتيها يعني حبلى مني ان الامرأة تزف إلى بيت زوجها بمتاع و في روايته الأخرى إلا الميزان فانه متاع الرجل و صحيحة الآخر إذا مات الرجل أو الامرأة فادعى ورثة أحدهما الآخر في متاعهما أو طلقت فادعاه الرجل و ادعته الامرأة ان ابن أبي ليلى قضى فيها بأربع أولها قضاء إبراهيم النخعي ثانيها انهما يدعيان جميعاً و الذي بينهما يقسم نصفين ثالثها هو للرجل و المرأة داخلة عليه إلا متاع لا يكون للرجال فهو للمرأة رابعها انه للامرأة إلا الميزان فانه للرجل قال و شهدته انه قضى بذلك فقال الإمام القول الذي اخبرتني انك شهدته منه و ان كان قد رجع عنه و قال لو سألت من بين لابتيها و نحن يومئذ بمكة لأخبروك ان الجهاز و المتاع يهدى علانية من بيت الامرأة إلى بيت الرجل فيعطى الذي جاءت به و هو المدعي و ان زعم انه احدث فيه