أنوار الفقاهة (كتاب القضاء) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٩٠ - خامسها إذا ادعى جماعة مالًا قد اتخذ سبب دعواهم به كميراث أو وقف أو شراء عين فأقاموا شاهداً على اصل ذلك لزم الحلف على طبق شهادة الشاهد
كيفية الأداء فيضعف الاستناد إلى الإطلاق و لأن حجة المذكور اليمين لضعفه و قوة المنكر فإذا كان ضعيفاً كان متمما حقة التأخير و لأن اكثر الأخبار من قضايا الأحوال فلا عموم في كيفياتها و لم يدر كيف وقعت لمكان الواو فيؤخذ بالفرد المقطوع به و هو تقديم شهادة الشاهد نعم في صحيحة محمد بن مسلم ما يدل على العموم و في خبر درع طلحة ما يشعر به من حيث الاستدلال على شريح على وجه يشير إلى ذلك فإذا عجز المنكر عن الجرح حلف المدعي بل له ان يحلفه ثمّ يطلب الجرح من المنكر فإن جرح و إلا حكم الحاكم.
رابعها: لا يحلف المدعي مع الشاهد ليثبت مالًا لغيرهفلا يحلف الوصي ليثبت مال الموصى لا الولي ليثبت مال المولى عليه و لا الحاكم المدعي مع الشاهد ليثبت مالًا لا الجهات العامة و لا الحسبية لإثبات مال من ادعوا عنه حسبه و لا الغريم إذا ادعى مالًا للميت على آخر بل اليمين على الوارث و لا المرتهن لإثبات مال الراهن كل ذلك لظاهر الاتفاق بعد الأصل و انصراف الإطلاق إلى المدعي نفسه فلا يستند إليه في شمول حكم اليمين لكل مدعٍ.
فائدة: هل اليمين شرط في قبول شهادة الشاهد أو جزء من الحجةالظاهر الثاني لظاهر الأدلة لأن استناد القضاء إليهما يقتضي استوائهما في النسبة و كون كل منهما حجة للإثبات و عليه فلو غرم الشاهد لا يغرم إلا النصف و على الأول يغرم الكل في مقام الغرامة و احتمال ان الحجة اليمين بشرط الشهادة كيمين القسام لأنه المتمم فلا غرامة ضعيف و يحتمل التنصيف على كل حال و يحتمل الرجوع إلى الشاهد على كل حال.
خامسها: إذا ادعى جماعة مالًا قد اتخذ سبب دعواهم به كميراث أو وقف أو شراء عين فأقاموا شاهداً على اصل ذلك لزم الحلف على طبق شهادة الشاهدفإن حلف الجميع حلفوا على الأصل و كذا ان حلف واحد و لا يجوز ان يحلف كل واحد منهم على نفس حصة و كذا لو حلف واحد للزوم تطابق اليمين مع الدعوى في الحكم المخالف للأصل و هذا ان كان إجماع و إلا فللمناقشة كلام ثمّ ان الجميع ان حلفوا على