أنوار الفقاهة (كتاب القضاء) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٤٥ - خامسها سقوط رد اليمين على الوصي و الولي و الاجباري و الحاكم الشرعي
تعود مصلحته إليه كما إذا ادعى تذكر البينة أو النظر في الحساب أو سؤال الفقهاء أو نحو ذلك ففي سقوط حقه و عدمه وجهان و لا يبعد عدم السقوط لانصراف أدلة السقوط لغير هذا الغرض و للزوم الضرر و الضرار لأن الظاهر من الامتناع هو ما كان لغير عذر و هل يتقدر إمهاله بعقد أم لا وجهان من لزوم ضرر نقل الدعوى على المنكر و من عموم الأخبار خرج المقطوع به من سماع عذره فيبقى الباقي و من أصالة عدم لزوم التقدير عليه و ان الحق له بخلاف يمين المنكر فإن الحق عليه و الأوجه ان يتقدر بقدر زمان يسع تأدية ما اعتذر به عرفاً و لا يفتقر سقوط حق المدعي بعد نكوله عن اليمين المردودة إلى حكم الحاكم.
خامسها: سقوط رد اليمين على الوصي و الولي و الاجباري و الحاكم الشرعيو المدعي حسبه للشك في شمول أدلة الرد لهم و عدم انصرافها إلا بمالك الحق و يعنى على ذلك فهم الفقهاء و عملهم فلو ادعى الوصي على شخص ديناً أو على الوارث ان الميت أوصى بخمس أو زكاة أو صدقة للفقراء أو المدعي الولي عن المولى عليه مالًا أو ادعى الحاكم الشرعي ميراثاً لمن لا وراث له أو ادعى خمساً أو زكاة أو حقاً مما يعود للحاكم أو ادعى أحد عدول المؤمنين زكاة أو حقاً لهم إلى غير ذلك لم يكن للمنكر رد اليمين بل لا بد من إلزام المدعي باليمين أو دفع الحق بل للحاكم ان يحبسه على الأظهر و الحبس و ان كان عقوبة و لكنه جاز لمكان المماطلة عن الحق و قد يقال ان سقوط اليمين عن الوصي رخصة لا عزيمة بمعنى انه لا يلزم به و لا يسقط بنكوله عنه و إلا فلو رضي باليمين جاز للمنكر رده و جرى عليه اليمين المردودة؟؟؟ ولايته فيمينه يمين المولى عليه و عموم ما دل على رد اليمين على المدعي من غير تفصيل و استثناء و كذا لو كان المدعي وكيلا و لو طلب المنكر نفس الموكل ليرد عليه الزم بالحضور للرد مع احتمال سقوط الرد مع غيبة الموكل فيلزم المنكر بالحلف أو التأدية و أما المنكر فلا بد من حضوره لو توجه عليه اليمين إلا ان يوكل على الرد عند توجه اليمين عليه من المدعي فيسقط لزوم حضوره فلو كان للمدعي و للمنكر كذلك فطلب وكيل المدعي اليمين من موكل المنكر الزم إحضاره أو يرد وكيل المنكر على المدعي اليمين فيلزم