أنوار الفقاهة (كتاب القضاء) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ١٨٥ - سادسها لو تنازع ثلاثة في عين تحت أيديهما فادعى أحدهما الكل و الآخر النصف و الآخر الثلث و لا بينة قضي لكل واحد منهما بالثلث
ثلاثة من غير منازع فالثاني ينازعه في نصف سدس و هو واحد من اثني عشر و بينة الأول فيه بينة داخل فتسقط بالنسبة إليه فيخلص للثاني فظهر الخطأ و له أيضاً ما في يد الثاني و هو أربعة سقوط بينة فيها لأنه داخل بالنسبة إليها و قيام بينة الأول عليها لخروجها و عدم نزاع الثالث فيها لأنه إنما يدعي الثلث فتلك سبعة و له أيضاً ثلاثة مما في يد الثالث لأن الثاني لا ينازعه فيها إنما ينازعه في واحد من أربعته من حيث ان لكل منهما عليه بينة خارج فتلك عشرة فإذا اقرع على هذا الواحد الذي انحصر النزاع فيه و نكلا فاقتسما كان للأول عشرة و نصف و للثاني واحد و نصف و تسقط دعوى الثالث بسقوط بينة لأنها بينة داخل و الذي ذكره في القواعد أولًا هو ان يكون للأول عشرة و للثاني اثنان بلا قرعة ثمّ قال: و ان قضى للخارج سقطت بينة الداخل لأنها داخلة و للثاني السدس لأن بينته خارجة فيه و للمستوعب خمسة أسداس لأن له السدس من غير بينة لعدم المنازع له فيه و له الثلثان بالبينة لكون بينته خارجة و فيه انه ليس للثاني مما في يد الأول إلا واحداً من أربعة و هو نصف السدس لا السدس و ما في يد الثالث لا يخلص كله للأول كما يقول بل تخلص ثلثه و الرابع يدعيه الثاني و الأول و لكل منهما عليه بينة خارج و لا طريق إلى القرعة فإذا خرجت للأول و حلف كان له إحدى عشر و ان نكل و حلف الثاني كان له عشرة و ان نكلا و اقتسماه كان للأول عشرة و نصف و للثاني واحد و نصف كما ذكرناه و ان أقام الأول خاصة اخذ الكل بلا يمين ان قلنا ان بينة الداخل تسقط اليمين و إلا فمع اليمين على ما يحتاج إلى اليمين مما في يده و لو أقام الثاني بينة اخذ النصف الثلث باليد و عليه اليمين مع احتمال عدمه كما تقدم و السدس من الأخرى بالبينة و لا يمين لهما عليه لأنها بينة خارج و يقتسم الآخران الباقي لكل ربع غير ان الأول يحلف للثالث على نصف سدس لأنه يدعيه لادعائه ثلث العين و الثالث يحلف للأول على جميع ما اخذ لأنه يدعيه بدعوى الكل و لو أقام الثالث بينة اخذ الثلث و الباقي بين الأخيرين مناصفة غير ان الأول يحلف للثاني على السدس لأنه يدعيه فيه و الثاني للأول على الثلث كله لادعائه الكل و لو وقع النزاع في عين خارجة و لم تكن بينة فللأول النصف بلا معارض كذا قالوا و فيه ان الأخيرين يدعيان الثلث