أنوار الفقاهة (كتاب القضاء)
(١)
المقدمة
١ ص
(٢)
كتاب القضاء
٣ ص
(٣)
هنا مباحث
٣ ص
(٤)
أحدها في معاني القضاء
٣ ص
(٥)
ثانيها يجوز الرجوع في الحكم و الفتوى و الحقوق و الولايات إلى المفضول مع وجود الفاضل
٩ ص
(٦)
ثالثها للفاضل أن ينفذ حكم المفضول و إن كانت فتواه
١٠ ص
(٧)
رابعها لا بد في القضاء من النصب عموماً أو خصوصاً
١٠ ص
(٨)
خامسها المجتهد المطلق منصوب نصباً عاماً
١٢ ص
(٩)
سادسها لا يشترط في الإفتاء سوى الاجتهاد و استفراغ الوسع من المجتهد
١٢ ص
(١٠)
سابعها إذا اختلف المتداعيان في الرجوع إلى أي المجتهدين لزم اتباع المنكر للمدعي
١٤ ص
(١١)
ثامنها لو رجع المتداعيان إلى غير المجتهد أو إلى حكام الجور من غير ضرورة كانا غاصبين قطعاً
١٤ ص
(١٢)
تاسعها منصوب المجتهد للولاية على الأيتام و الأوقاف و الغياب ينعزل بموته و جنونه
١٥ ص
(١٣)
حادي عشرها إذا كان الحاكم غير عدل فهل له تولي القضاء
١٦ ص
(١٤)
ثاني عشرها حكم المجتهد يمضي على مقلديه
١٦ ص
(١٥)
ثالث عشرها للمجتهد أن يحكم بحكم مجتهد آخر
١٧ ص
(١٦)
مسائل
١٧ ص
(١٧)
الأولى القاضي إماماً كان أو غيره يقضي بعلمه في الجملة فهنا مقامات
١٧ ص
(١٨)
الأول في الإمام و كذا من هو أعلى منه درجة
١٧ ص
(١٩)
المقام الثاني لا يجب على الحاكم الثاني تتبع أحكام الأول
٢٣ ص
(٢٠)
المسألة الثانية العدالة ملكة أو فعل ناشئ عن ملكة
٢٦ ص
(٢١)
فائدة تتجزى ملكة العدالة فتكون متعلقة ببعض الكبائر دون بعض
٢٧ ص
(٢٢)
المسألة الثالثة ثبوت العدالة و الفسق مطلقين و لا يحتاج إلى التفصيل
٣٠ ص
(٢٣)
المسألة الرابعة لو تعارضت شهادة التزكية و الجرح
٣١ ص
(٢٤)
المسألة الخامسة الرشوة محرمة
٣٣ ص
(٢٥)
الكلام في التداعي مع الحاكم و فيه أمور
٣٤ ص
(٢٦)
أحدها لا شك ان الحاكم كغيره في غير الحكومة مدعياً و منكراً فهنا مقامات
٣٤ ص
(٢٧)
أحدها ان الحاكم لا تمضي حكومته فيما يعود إلى نفسه
٣٤ ص
(٢٨)
الثانية الأصل في الحكم بعد صدوره صحته
٣٥ ص
(٢٩)
الثالثة المحكوم عليه له ان يدعي المحكوم له
٣٦ ص
(٣٠)
الرابعة لو ادعى المحكوم عليه فساد الحكم بما لا يجري فيه الأصل و الظاهر
٣٦ ص
(٣١)
ثانيها في سماع الدعوى بالمجهول الأوجه في المسألة
٣٦ ص
(٣٢)
ثالثها لا يسمع الحاكم الدعوى لو بينها المدعي بصورة أتوهم أو اتخيل أو اشك
٣٨ ص
(٣٣)
فصل في إلزام المنكر بالإقرار أو الإنكار
٣٩ ص
(٣٤)
رابعها إذا اقر المدعى عليه بعين الزم بأدائها
٤٠ ص
(٣٥)
فصل إنكار المدعى عليه
٤٢ ص
(٣٦)
خامسها سقوط رد اليمين على الوصي و الولي و الاجباري و الحاكم الشرعي
٤٥ ص
(٣٧)
سادسها لو امتنع المنكر عن اليمين عن ردها اعتباطاً لا عن عذر
٤٧ ص
(٣٨)
ثامنها إذا قامت البينة العادلة عند الحاكم توقف عن الحكم إلى ان يسأله المدعي
٥٣ ص
(٣٩)
تاسعها لو ادعى مدعي على ميت ديناً و كان أصيلًا في دعواه لزمه مع البينة يميناً
٥٣ ص
(٤٠)
عاشرها في الخبر ان الغائب يقضي الحاكم عليه
٥٧ ص
(٤١)
حادي عشرها يمين المنكر و يمين المدعي المردودة و يمين الاستظهار و اليمين المثبتة للمدعي حقه في مقام يثبت بها ذلك و غيره ذلك كلها ما عدا يمين الصلح في وجه قوي لا تكون إلا بالله
٦١ ص
(٤٢)
ثاني عشرها لو علم الحاكم إرادة معنى آخر من لفظ الجلالة بنية الحالف لم يعتد بها
٦٢ ص
(٤٣)
ثالث عشرها جوز الشيخ تحليف الذمي بل مطلق الكافر بغير الله
٦٣ ص
(٤٤)
خامس عشرها يكره اليمين بالله سبحانه و تعالى صدقاً كما يحرم كذباً
٦٤ ص
(٤٥)
سادس عشرها لا شك في كراهة القسم بغير المحترم من الآباء و الامهات و الحلف بنفس المخاطب و المتكلم و القبور و الاخوة و غير ذلك
٦٥ ص
(٤٦)
أصل التمتام و الفأفأ و الألتغ و الأليغ يقسمون بما يتمكنون منه
٦٥ ص
(٤٧)
سابع عشرها لو كان التغليظ في زمان أراد المدعي تحليفه به كيوم الجمعة أو مكان طلب المدعي إحلافه فيه
٦٦ ص
(٤٨)
ثامن عشرها يلزم على الحالف الحلف على ما يقطع به
٦٦ ص
(٤٩)
تاسع عشرها يحلف المدعي على البت ابتداء
٦٩ ص
(٥٠)
العشرون المدعي لو ادعى أمراً فالجواب من المنكر أمّا عام أو خاص أو مساوي
٦٩ ص
(٥١)
الواحد و العشرون يثبت باليمين المردودة أو بالنكول كل ما يثبت بشاهدين
٧١ ص
(٥٢)
الثاني و العشرون لا يجوز حلف يمين واحدة عن دعاوى متعددة من مدعٍ واحد أو من مدعين متعددين
٧١ ص
(٥٣)
الثالث و العشرون إذا ادعى مدعٍ على الوصي مالًا افتقر إلى إثبات وصايته أو يحلفه على نفي العلم بأنه وصي
٧٢ ص
(٥٤)
الرابع و العشرون لو ادعى على العبد قيل فالغريم مولاه في المال و الجباية و قيل ان الغريم العبد
٧٣ ص
(٥٥)
الخامس و العشرون مما اعتبر فتوى و رواية انه لا يمين في حد
٧٤ ص
(٥٦)
السادس و العشرون لو كانت عنده بينة أو جزء بينة فاعرض عنها فطلب يمين المنكر جاز
٧٦ ص
(٥٧)
السابع و العشرون الأصل في ثبوت حق المدعي البينة
٧٧ ص
(٥٨)
الثامن و العشرون يعتبر في اليمين نية المحلف من الحاكم أو المدعي
٨٠ ص
(٥٩)
التاسع و العشرون لو ادعى الوصي أو الحاكم فيمن لا وارث له أو الوارث بدين على رجل علماً أو تهمة سواء كان معه شاهد واحد أم لم يكن لزم المدعى عليه باليمين
٨١ ص
(٦٠)
الثلاثون تركة الميت مع الدين المستغرق أو ما قابل الدين من تركته من غير المستغرق تبقى على حكم مال الميت
٨١ ص
(٦١)
الحادي و الثلاثون لو علم المدعي بغير ماله عند المدعى عليه طالبه فإن امتنع من أدائها جاز للمدعي أخذها قهراً
٨٤ ص
(٦٢)
الثاني و الثلاثون كل ما تعلقت به دعوى مسلم من دون معارض خاص أو عام كالحاكم أو أمينه فيما له فيه الولاية فهو له
٨٥ ص
(٦٣)
الثالث و الثلاثون كل ما وقع في البحر من سفينة أو من شخص أو انكسرت سفينته
٨٦ ص
(٦٤)
القول في الشاهد و اليمين و الكلام في أمور
٨٦ ص
(٦٥)
ثانيها لا يثبت بالشاهد و اليمين ما كان من حقوق الله تعالى
٨٧ ص
(٦٦)
ثالثها يشترط تقديم شهادة الشاهد قبل اليمين و إقامتها
٨٩ ص
(٦٧)
رابعها لا يحلف المدعي مع الشاهد ليثبت مالًا لغيره
٩٠ ص
(٦٨)
فائدة هل اليمين شرط في قبول شهادة الشاهد أو جزء من الحجة
٩٠ ص
(٦٩)
خامسها إذا ادعى جماعة مالًا قد اتخذ سبب دعواهم به كميراث أو وقف أو شراء عين فأقاموا شاهداً على اصل ذلك لزم الحلف على طبق شهادة الشاهد
٩٠ ص
(٧٠)
سادسها لو ادعى جماعة فحلف بعض و نكل آخر بعد توجه اليمين عليه يسقط حق الناكل
٩١ ص
(٧١)
فائدة لو ادعى الحاكم وقفاً عاماً أو غيره من أهل الجهة الموقوف عليها صح إقامة الشاهد من أهل تلك الجهة
٩٢ ص
(٧٢)
سابعها كل ما يثبت بشاهد و يمين يثبت بامرأتين و يمين الخصم
٩٢ ص
(٧٣)
ثامنها اصل فيه فوائد
٩٣ ص
(٧٤)
أحدها لو ادعى بعض الورثة الوقف من مورثهم ثمّ من بعدهم على نسلهم حلفوا مع الشاهد
٩٣ ص
(٧٥)
الثاني لو ادعى الوقف عليه و على أولاده فادعى الوقف ترتيباً حلف مع الشاهد الأول
٩٣ ص
(٧٦)
الثالث لو ادعى ثلاثة بنين تشريك وقف بينهم و بين البطون فحلفوا ثمّ صار لأحدهم ولد وقف له الربع من حين التولد
٩٤ ص
(٧٧)
الرابع لو ادعى البطن الأول الوقف على الترتيب و حلفوا مع شاهدهم فقال البطن الثاني بعد وجودهم انه وقف تشريك كانت الخصومة بينهم و بين البطن الأول
٩٤ ص
(٧٨)
الخامس لو ادعى البطن الأول الوقف مرتباً و نكلوا عن اليمين مع شاهدهم فوجد البطن الثاني احتمل إحلافهم
٩٥ ص
(٧٩)
تاسعها لو كان مورد الدعوى نفياً و اثباتاً مال ثبت بالشاهد و اليمين
٩٥ ص
(٨٠)
عاشرها لو حلف بعض المدعين مع شاهدهم و نكل الآخرون اخذ الحالف و منع الناكل
٩٧ ص
(٨١)
حادي عشرها يجوز لصاحب الحق ان يحلف لاثبات حقه
٩٨ ص
(٨٢)
ثاني عشرها لو ادعى على شخص بيده جارية و ولد ان الجارية ملكه و أم ولده هذا فهو ولده و هو حر فهذه تنحل إلى دعاوى
٩٨ ص
(٨٣)
ثالث عشرها الناكل عن اليمين مع الشاهد له إعادة اليمين
٩٩ ص
(٨٤)
رابع عشرها إذا حلفت الطبقة الأولى فالاشهر انه يكفي عن يمين الثانية
١٠٠ ص
(٨٥)
خامس عشرها لو نكلت الطبقة الأولى كان الوقف ميراثاً
١٠٠ ص
(٨٦)
سادس عشرها لو حلف و نكل بعض آخر فحصة الحالف وقف و حصة الناكل تركة
١٠١ ص
(٨٧)
سابع عشرها لو ادعى ثلاثة أو اكثر أو اقل من أهل الإرث أو من غيرهم وقفاً تشريكياً عليهم و على أولادهم أولاد غيرهم فيحلف المدعون يميناً
١٠١ ص
(٨٨)
ثامن عشرها لا يجوز للقاضي ان ينفذ حكم قاضٍ آخر
١٠٣ ص
(٨٩)
تاسع عشرها يلزم في شهادة الشاهدين أن يشهد على الحكم لا على الثبوت
١٠٥ ص
(٩٠)
العشرون نفى الخلاف بعض أصحابنا عن ان للمشهود عليه بحق ان يمتنع من وفائه
١٠٦ ص
(٩١)
الحادي و العشرون ينفذ الحاكم حكم حاكم آخر في حال حياته و بعد موته و بعد جنونه و جهله
١٠٦ ص
(٩٢)
القول في القسمة
١٠٧ ص
(٩٣)
الكلام في القسمة يقع في مواضع
١١٠ ص
(٩٤)
أحدها الأجرة أجرة الحافظ على السهام دون الرءوس
١١٠ ص
(٩٥)
فائدة لما كان التمليك في القسمة على خلاف الأصل اقتصر على المتيقن
١١٢ ص
(٩٦)
ثانيها كل ما يحصل بقسمته ضرر على جميع الشركاء بحيث لا يحتمل عاده و لا يقابله نفع آخر أوجب تحمل ذلك الضرر
١١٣ ص
(٩٧)
ثالثها ذكروا ان المثلي يقسم قسمة إجبار
١١٤ ص
(٩٨)
رابعها الضرر المانع من القسمة لهو المؤدي إلى التلف و الى بطلان المنفعة أو إلى نقصان القيمة أو إلى نقصان منفعته
١١٦ ص
(٩٩)
و هنا أمور
١١٧ ص
(١٠٠)
أحدها ذكرنا انه لا تصح القسمة بمعنى ان يأخذ أحد الشريكين اقل
١١٧ ص
(١٠١)
ثانيها الأصل لزوم القسمة
١١٨ ص
(١٠٢)
ثالثها لو كان بين الشريكين ارض أو زرع فطلب أحدهما قسمة الأرض فقط اجبر الممتنع
١١٩ ص
(١٠٣)
رابعها لو اقتسما و ظهر دين على الميت فإن ضمن الورثة الدين و رضي الغرماء أو وفوا الدين صحت القسمة
١١٩ ص
(١٠٤)
خامسها لو اقتسما ثمّ ظهر البعض مستحقاً فإن كان معيناً فظهر كله أو بعضه مع نصيب أحدهما بطلت القسمة
١١٩ ص
(١٠٥)
سادسها الحصص ان تساوت قدر الثلاثة لثلاثة و قيمة بمعنى مساواة أجزاء المقسوم لقيمة الجملة فالقسمة بتعديلها على قدر السهام
١٢٠ ص
(١٠٦)
سابعها القرعة هي كل أمر يستكشف بها الأمر المبهم
١٢٢ ص
(١٠٧)
القول في أحكام المدعي و المنكر و فيه أمور
١٢٣ ص
(١٠٨)
أحدها في بيان المدعي
١٢٣ ص
(١٠٩)
ثانيها المدعي عرفاً هو من نسب إليه شيئاً من شأنه ان ينكر و يطالب بإثباته أو نسب إلى غيره شيئاً من شأنه ان ينكره أو يطالبه بإثباته
١٢٥ ص
(١١٠)
ثالثها يشترط في المدعي و المنكر العقل و البلوغ
١٢٨ ص
(١١١)
رابعها لو ادعى المنكر فسق الحاكم أو جنونه أو خطأه أو فسق الشهود أو جرحهم أو كذبهم أو ادعى المدعي ذلك لو كان الحكم للمنكر لم تسمع
١٢٩ ص
(١١٢)
خامسها اصل الدعوى بمنزلة الإقرار
١٣١ ص
(١١٣)
سادسها و يشترط في الدعوى إبرازها
١٣٢ ص
(١١٤)
القول في التوصل إلى الحق و فيه أمور
١٣٣ ص
(١١٥)
أحدها الحق ان كان عقوبة حداً أو تعزيراً وقف على إذن الحاكم
١٣٤ ص
(١١٦)
ثانيها تجوز المقاصة من كل شيء سواء كان أمانة عند المقاص أو عند غيره
١٣٦ ص
(١١٧)
ثالثها في بعض الأخبار النهي عن المقاصة
١٣٧ ص
(١١٨)
رابعها ورد في بعض الروايات انه لو انكسرت سفينة في البحر فما اخرج البحر فهو لأهله و ما خرج بالغوص فهو لهم
١٣٨ ص
(١١٩)
القول في دعاوى الأملاك و فيه أمور
١٤٠ ص
(١٢٠)
أحدها يحكم لمن في يدهما عيناً بأنها لهما على الإشاعة
١٤٠ ص
(١٢١)
ثانيها إذا تعارضت البينات بأن يختلف الشهود
١٤٣ ص
(١٢٢)
ثالثها إذا تعارضت البينتان و كان المال بيدهما حكم الأصحاب بقسمته نصفين
١٤٤ ص
(١٢٣)
رابعها لو كانت العين في يد واحد منهما فللأصحاب أقوال
١٤٦ ص
(١٢٤)
خامسها لو قيدت بينة الداخل في السبب آخر سبب الملك الحقيقي أو بلازمه أو بملزومه أو بلوازم التصرف
١٤٩ ص
(١٢٥)
سادسها و لو كانت العين في يد ثالث و لم يقر بها لأحدهما فالمشهور إنها يقضي بها لأعدل البينتين
١٥١ ص
(١٢٦)
سابعها لو تداعيا ما لا يقبل القسمة كالزوجية و كانا خارجين فليس إلا الترجيح بالأعدلية و الاكثرية مع الاستحلاف و بدونه على الوجهين ثمّ القرعة
١٥٤ ص
(١٢٧)
ثامنها المعروف بين الأصحاب الترجيح للبينة المشتملة على قدم الملك على البينة المشتملة على قدم الملك مطلقاً
١٥٥ ص
(١٢٨)
تاسعها مورد هذا المرجح في الخارجين قطعاً و في غيره على ما سيأتي إن شاء الله تعالى
١٥٦ ص
(١٢٩)
عاشرها بينة الملك لو شهدت به في مقام التعارض و في غيره أمّا ان شهد بمطلق الملك فتسمع في معارضة المطلق
١٥٧ ص
(١٣٠)
حادي عشرها أسباب الترجيح أمور الأعدلية و الأكثرية و ربما يلحق بهما الأضبطية و الأعرفية
١٥٩ ص
(١٣١)
مسائل
١٦٠ ص
(١٣٢)
أحدها البينة مثبتة للملك من حين أدائها على نحو ما أدته
١٦٠ ص
(١٣٣)
ثانيها شهادة البينة بالسبب لا تضر مع إطلاق الدعوى
١٦١ ص
(١٣٤)
ثالثها لو تداعيا على عقد أو إيقاع أو حكم من الأحكام انه صحيح أو فاسد كان القول قول مدعِ الصحة
١٦٢ ص
(١٣٥)
رابعها لا تقبل الشهادة بالملكية بمجرد الشهادة بسبب لا يوجب الملك
١٦٢ ص
(١٣٦)
خامسها اليد الحالية المقطوع بها تقطعها شهادة الملك مطلقاً
١٦٣ ص
(١٣٧)
سادسها إذا ادعى شيئاً بيد غيره فقال هو لفلان فإن كذبه المقر له رجع أمرها إلى الحاكم
١٦٤ ص
(١٣٨)
سابعها لو ادعاه بألف فقال ابرأتني منها كان إقرارا
١٦٦ ص
(١٣٩)
ثامنها لو انتزع أمة بحجة من أحبلها ثمّ اعترف ببطلان دعواه اخذ بكليهما
١٦٧ ص
(١٤٠)
تاسعها لا يقبل إقرار العبد فيما يوجب القصاص
١٦٧ ص
(١٤١)
عاشرها تصح الدعوى في الدين و المهر و السلم المؤجلة
١٦٨ ص
(١٤٢)
حادي عشرها لو ادعى دابة في يد آخر فادعى واحد انه آجرها له و ادعى آخر إنها وديعة عنده منه فإن لم يقيما بينة حكم بها لمن يصدقه المثبت
١٦٨ ص
(١٤٣)
القول في دعاوى العقود و فيه أمور
١٦٩ ص
(١٤٤)
أحدها لو تداعا المؤجر و المستأجر في قدر الأجرة زيادة و نقصاناً
١٦٩ ص
(١٤٥)
ثانيها إذا تداعى اثنان في عين بيد ثالث فادعى كل منهما انه اشتراها منه و أقبضه ثمنها و لا بينة فإن كذبهما حلف و لا حق لهما
١٧٠ ص
(١٤٦)
ثالثها إذا تداعيا على عين بيد ثالث فادعى كل منهما ان الثالث قد اشتراها منه و لم يدفع إليه ثمنها فإن لم تكن بينة حلف لكل منهما ان الثالث قد اشتراها منه
١٧٢ ص
(١٤٧)
رابعها إذا تداعى اثنان في عين فادعى كل منهما انه اشتراها من واحد
١٧٢ ص
(١٤٨)
خامسها لو تداعى مالك العين و ذو اليد فقال المالك أعرتكها و قال ذو اليد استأجرتها منك فالقول قول المالك بيمينه
١٧٣ ص
(١٤٩)
سادسها لو ادعى إنسان عبداً في يد سيده انه قد اشتراه منه و ادعى العبد لسيده قد اعتقه فإن لم تكن بينة فالقول قول السيد بيمينه
١٧٣ ص
(١٥٠)
مسائل
١٧٥ ص
(١٥١)
أحدها لو تداعيا جداراً بينهما فهو بينهما ان كان تحت أيديهما
١٧٥ ص
(١٥٢)
ثانيها إذا أقام رجل بينة على ما في يد آخر فانتزعه منه فظفر الآخر على بينته انه له فإن شهدت له بملك لاحق كان له قطعاً
١٧٥ ص
(١٥٣)
ثالثها إذا تداعى الزوجان على دار خارجة عنهما أو في أيديهما أو في يد واحد منهما فهي دعوى كسائر الدعاوى
١٧٦ ص
(١٥٤)
رابعها لو ادعى صغيراً مميزاً أم لا انه مملوكه و كان تحت يده و لا يعرف له نسب و لا معارض له قضي له به
١٨٢ ص
(١٥٥)
خامسها لو تداعيا داراً او غيرها و كانت تحت أيديهما فادعى أحدهما الكل و ادعى الآخر نصفها فهي بينهما مناصفة بعد يمين مدعي النصف
١٨٣ ص
(١٥٦)
سادسها لو تنازع ثلاثة في عين تحت أيديهما فادعى أحدهما الكل و الآخر النصف و الآخر الثلث و لا بينة قضي لكل واحد منهما بالثلث
١٨٤ ص
(١٥٧)
سابعها لو تنازع أربعة في عين فادعى أحدهم الكل و الآخر الثلثين و الثالث النصف و الرابع الثلث و لا بينة و كانت تحت أيديهم حكم لكل منهم بما في يده
١٨٧ ص
(١٥٨)
مسألتان في النسب
١٩٠ ص
(١٥٩)
أحدهما لو تنازع اثنان في ولد كبير أو صغير لم يحكم لأحدهما إلا بالبينة
١٩٠ ص
(١٦٠)
ثانيهما إذا وطأ اثنان امرأة في طهر واحد لشبهة فأتت بولد فادعاه اثنان لحدس أو قيافة و أمكن ان يكون لكل منهما اقرع بينهما
١٩٠ ص
(١٦١)
مسائل في المواريث
١٩٢ ص
(١٦٢)
أحدها لو اتفق وارثان متساويان في الطبقة على تقدم إسلام أحدهما و اختلفا في الآخر فقال بتقدم إسلامه ليرث معه فأنكر المتفق عليه فالقول قول المتفق عليه
١٩٢ ص
(١٦٣)
ثانيها لو ادعت الزوجة على الزوج بعد موته عيناً انه صداقها فأنكرها الوارث فالقول قول الوارث
١٩٣ ص
(١٦٤)
ثالثها لو ماتت امرأة و ولدها فقال زوجها ماتت بعد الولد ليرث المال و قال أخوها قبله يرثها مع الزوج
١٩٣ ص
(١٦٥)
رابعها لو تنازع عبدان كل منهما يقول اعتقني سيدي في المرض و كان الثلث لا يسع إلا عتق واحد فإن كذبهما الوارث و أقاما بينة فالحكم للأسبق
١٩٤ ص
(١٦٦)
خامسها و لو شهدت بينة على انه أوصى بعتق سالم و شهد اثنان من الورثة على رجوعه و عتق غيره معيناً
١٩٤ ص
(١٦٧)
سادسها لو شهدت بينة لزيد انه قد أوصى له عمر بسدس ماله و شهدت أخرى بأنه أوصى لبكر بسدس ماله
١٩٥ ص
(١٦٨)
سابعها لو قامت بينة انه أوصى لزيد بكذا فشهد الوارثان انه رجع لم تسمع شهادتهما
١٩٥ ص
(١٦٩)
ثامنها لو ادعى عيناً في يد غيره
١٩٥ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص

أنوار الفقاهة (كتاب القضاء) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ١٤٠ - أحدها يحكم لمن في يدهما عيناً بأنها لهما على الإشاعة

بيعه وهبة ثمنه لنفسه جاز و لكن السيرة القطعية لا تجري على المال المعرض عنه ذلك و للزم ان لا يملك المال المعرض عنه لو صدر من غير الباغ و المجنون و على ما ذكرنا فتحمل الرواية على ان ما أخرجه البحر كان لأهله إذا كانوا واقفين عليه مريدين له و لو بعد ذلك فأهله آملون له و حاسبونه من مالهم بخلاف ما احتاج إخراجه إلى مخرج فإن أهله معرضون عنه لمخرجه باذلوه له فيكون له لو أخرجه بنية تملكه لنفسه نعم لو أخرجه بنية انه لأهله احتمل عوده إليهم و احتمل ابقاءه على الإباحة و هل يأس أهل المال قرينة على الإعراض؟ الأظهر العدم لأن صاحب المال قد ييأس من تحصيل ماله عند الظلمة أو السراق و لا يعرض عنه

القول في دعاوى الأملاك و فيه أمور:
أحدها: يحكم لمن في يدهما عيناً بأنها لهما على الإشاعة

لو تداعيا عيناً يدهما عليها أو تصرفهما فيها سواء و كانت كلها تحت يد كل منهما أو كان كل جزء منها تحت يد واحد و لكنها لا تقبل التجزئة كالحيوان أمّا لو كان كل جزء منها تحت يد واحد و كانت مما تقبل التجزئة كانت الدعوى كدعوى الاثنين على شيء كل واحد بيده واحد و هو يدعي الكل و هو دعوى كسائر الدعاوى يحكم لكل منهما بما في يده و تسمع دعواه على الآخر و يجري عليها أحكام الدعوى المستقلة و الحكم بالصورة الأولى يكون فيما إذا ماتا و لم يعلم الحال أو طلب الوارث الحكم من الحاكم على ظاهر اليد لعدم علم الوارث بالحال و يكون فيما لو تداعيا فحلف كل لصاحبه على نفي ما يدعيه صاحبه عليه مما تحت يده بادعائه الكل فيثبت لكل منهما النصف المشاع لأن اليدين بمنزلة يد واحدة و المالكين بمنزلة مالك واحد فيثبت المجموع للمجموع و هكذا لو كانوا ثلاثة فصاعداً و يكون فيما لو نكلا معاً فطلبا الحكم من الحاكم مع نكولهما فإنه يحكم بالتنصيف بأن يكون لكل واحد ما تحت يد صاحبه و كذا لو توقف الحكم بالنكول على اليمين المردودة فحلف كل منهما و كذا يكون فيما لو تداعيا و أسقط كل منهما اليمين عن الآخر أو لم يطلب كل منهما يمين الآخر و كذا لو نكلا معاً عن اليمين المردودة و كذا يحكم فيما لو قامت بينتان لكل منهما بينة إلا ان الحكم يختلف فمنه حكم قاطع للخصومة كالحكم مع اليمين يمين النفي أو المردودة أو مع