أنوار الفقاهة (كتاب القضاء) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٦١ - حادي عشرها يمين المنكر و يمين المدعي المردودة و يمين الاستظهار و اليمين المثبتة للمدعي حقه في مقام يثبت بها ذلك و غيره ذلك كلها ما عدا يمين الصلح في وجه قوي لا تكون إلا بالله
بالإقرار حال التحجير فإن المقر بالسرقة حال كونه محجوراً عليه يثبت عليه القطع دون المال على ان علل الشرع معرفات و يراد بالشبهة هاهنا الشبهة في الحكم لا في الموضوع و هو شبهة كون هذا الحكم مثبتاً للحكم أو كون هذه البينة مسموعة على الغائب مثبتة لأثرها الذي شهدت به أو شبهة عدم استقراره لأن الغائب على حجته؟؟؟ فيقع الحكم باطلًا ابتداء حتى لو حضر الغائب و لم يجدد الدعوى و لم يجرح بل لو رضى بالحكم الأول يثبت حداً و أيضا لو ثبت حده و هو غائب لما أمكن تدارك نائبه بخلاف المال أمّا غير المال من اللوازم كما لو شهدت البينة بالزنا أو اللواط فهل يثبت تحريم المزني بها في العدة الرجعية أو حال الزوجية و هل تحريم أخت الملوط به فيه و أمه و لذا لو شهدت بكفر شخص لإثبات قتله بسب بني و شبهه بناء على انه حد فهل يحكم بنجاسته و بينونته عياله و قسمة ميراثه.
حادي عشرها: يمين المنكر و يمين المدعي المردودة و يمين الاستظهار و اليمين المثبتة للمدعي حقه في مقام يثبت بها ذلك و غيره ذلك كلها ما عدا يمين الصلح في وجه قوي لا تكون إلا باللهتعالى لله عز و جل و للأخبار و معنى ذلك إنها لا تنعقد يميناً يسقط بها أو يثبت بها إلا به للأخبار المتواترة و كلام الأصحاب سواء كان كافراً الحالف أو مسلماً و سواء كان المحلف كافراً أو مسلماً و في الموثق هل يصح لأحد ان يحلف أحد من اليهود و النصارى و المجوس بآلهتهم؟ فقال: لا يصلح لأحد ان يحلف إلا بالله تعالى و في الصحيح ان الله عز و جل ان يقسم في خلقه ما يشاء و ليس لخلقه ان يقسموا إلا به و ظاهر الأخبار ان القسم بالمسمى لا بنفس الاسم لظهور إرادة المسمى من هذا اللفظ في مقام التركيب فيكفي حينئذ لفظ الجلالة و الأسماء العلمية الخاصة به أو المنصرفة إليه عند الإطلاق من الصفات أو المركبات التي لا تصلح لغيره كمن فلق الحبة و برأ النسمة أو الذي نفسي بيده أو من له يوم المعاد هذا إذا كان الحالف ممن لا يرى ان علياً أبي طالب الأمر إليه و يوم المعاد له و انه الخالق و الرازق و انه هو الذي فلق الحبة و برأ النسمة كما عليه الغلاة لعنهم الله فانهم يزعمون ان عليا (عليه السلام) هو الخالق و الرازق و غير ذلك بجميع و ان كان ممن يرى ذلك احتاج إلى نصب قرينة تدل على إرادة