أنوار الفقاهة (كتاب القضاء) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٧٤ - الخامس و العشرون مما اعتبر فتوى و رواية انه لا يمين في حد
له بالقصاص لأنه ماله و قد اقر بانتقاله و لا حاجة إلى إقرار العبد معه في ثبوت كونه مالًا لغيره و كذا الحكم فيما لو رد المولى اليمين أو نكل عنها و إن كانت الدعوى جناية توجب الاسترقاق سمعت الدعوى على المولى فقط و يقضي عليه باسترقاق العبد باقراره و رده اليمين و بنكوله و كذا لو كانت الدعوى على مال معين في يده و قلنا ان العبد لا يملك شيئا و ان قلنا انه يملك لكنه محجور عليه فلا يمضي إقرار المولى و شبهه لتعلق حقه بالمال بل لا بد من إقراره أيضاً و التداعي معه و لو كانت الدعوى على مال في الذمة فلا تسمع الدعوى مع المولى لعدم الفائدة حتى لو أقام بينة من دون حضور العبد لأن المولى لا يضمن جناية العبد في المال لا في نفس العبد و لا في ماله إلا إذا قلنا ان العبد يملك لكنه محجور عليه فإنه لا بد من حضور المولى لمكان الحجر و حضور العبد لمكان الملك و تسمع الدعوى على العبد و يحكم الحاكم بالبينة و بإقراره على العبد و لكنه يتبع بالمال عند عود نفسه إليه كما إذا اعتق أو انعتق فالسيد حينئذ ليس مالكاً لذمة العبد الآن فلا منافاة بين مملوكيته بنفسه للمولى و مملوكية ذمته للغريم و احتمال تجدد اشتغال ذمته بعد العتق بعيد جدا لأن الظاهر ان ما بعد العتق ظرف للأداء و المطالبة له لا لشغل ذمته و لو كانت الدعوى نكاحاً أو طلاقاً كانت الدعوى مع العبد فيمضي إقراره و تمضي عليه البينة و اليمين المردودة و النكول إلا ما يعود من ثبوتها ثبوت غرامة على المولى كالإنفاق على زوجته و شبهه من ماله أو مال المولى فإنه لا بد من إثبات ذلك على المولى أيضاً و لو ادعى على العبد قصاصاً فأقر و انكر المولى لم يمض إقراره و كذا بنيته على المولى لتعلق حق المولى برقبته حيث إنها ملك له نعم لو اعتق مضى عليه اقراره بالقصاص وقت مملوكيته و ليس من الإقرار من حق الغير مجرداً حال المملوكية بل هو إقرار على نفسه و قد منع من نفوذه مانع حال العبودية و بعدها يبقى الإقرار سليماً عن المعارض و كذا لو ادعى على العبد ضمان مال أو ادعى عليه بما يعود للمال من نكاح أو خلع مأذون بهما.
الخامس و العشرون: مما اعتبر فتوى و رواية انه لا يمين في حدو هو نكره في سياق العموم فيعم يمين النفي و اليمين المردودة و المنضمة مع الشاهد و يمين الاستظهار