أنوار الفقاهة (كتاب القضاء) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ١٥٤ - سابعها لو تداعيا ما لا يقبل القسمة كالزوجية و كانا خارجين فليس إلا الترجيح بالأعدلية و الاكثرية مع الاستحلاف و بدونه على الوجهين ثمّ القرعة
الأعدل اندفعت العين من صاحب اليد إلى من بينته أعدل فصار كصاحب اليد و كان الذي بينته غير الأعدل خارج فأما ان تقدم هي لأنها بينة خارج أو تقدم بينة الأعدل مع اليمين لأن بينة الداخل لا تقبل إلا مع اليمين فإن قلت بينة الخارج مقدمة فلا حاجة إلى هذا التكلف قلنا نعم ذلك في الخارج الحقيقي لا المنزل منزلته بل هذا خارج يضعف في مقابلة الأعدل و الاكثر و اليمين و لو ان الخارج و الداخل يتحقق حقيقة لكان تصديق ذي اليد لأحدهما يكون من أقسام الداخل و أكثر الأصحاب لم ينزلوه عند تعارض البينة بمنزلة ذلك تذنيب و تحقيق التعارض بين الشاهدين و الشاهدين ذكور الجميع أو إناثاً أو ذكوراً في جانب و إناثاً في جانب آخر في مقام يصح فيه شهادة الإناث و لا يتحقق بين شاهدين و شاهد و يمين لضعف الشاهد و اليمين عن معارضة الشاهدين لأن اليمين مؤكدة للشاهد الواحد في الحجية و ليس بمنزلة الشاهد الآخر و لأن اليمين من المدعي بمنزلة تصديق المدعي نفسه و الشاهد مصدق لغيره و لأن دليل الشاهد و اليمين عمدته الإجماع و حكايات الأحوال و المتيقن منها في غير معارضة الشاهدين و لأن الترجيح في مقام تعارض الخارجين أمر مطلوب و الشاهدان أرجح من الشاهد و اليمين و لأنه المشهور بل كاد ان يكون إجماعاً و به تنصرف إطلاقات حجية الشاهد و اليمين إلى غير ما عارضهما الشاهدان و نسب للشيخ نادراً في المبسوط احتمال القول بالمعارضة و ليس ظاهراً في ذلك فضلًا عن الصراحة و هذا كله في الخارجين و أما الخارج و الداخل فشاهد الخارج مع يمينه مقدم على شاهدي الداخل لعدم اعتبار بينته إلا ان تشهد بينة الداخل بالسبب و الخارج بالمطلق فهناك لا يسمع الشاهد و اليمين من الخارج على وجه قوي و كذا لو تداعيا كل ما في يد الآخر فانه يقدم الشاهد و اليمين على الشاهدين من الخارج بالنسبة إلى ما في يد الداخل.
سابعها: لو تداعيا ما لا يقبل القسمة كالزوجية و كانا خارجين فليس إلا الترجيح بالأعدلية و الاكثرية مع الاستحلاف و بدونه على الوجهين ثمّ القرعةمع الاستحلاف و بدونه فإن حلف من خرجت له القرعة فله و إلا ردت اليمين على الآخر فإن حلف فله و ان نكلا اخذ بموجب القرعة و لا يفتقر إلى قرعة أخرى و يظهر من