أنوار الفقاهة (كتاب القضاء) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ١٨٦ - سادسها لو تنازع ثلاثة في عين تحت أيديهما فادعى أحدهما الكل و الآخر النصف و الآخر الثلث و لا بينة قضي لكل واحد منهما بالثلث
و النصف فلم يبق له سالماً سوى السدس قالوا و يقرع بينهم في النصف الآخر فإن خرجت لأحد الأولين حلف واخذ و ان خرجت للثالث حلف واخذ الثلث ثمّ يقرع بين الأولين في السدس الباقي فمن خرجت له حلف واخذ و ان أقام أحدهما البينة فإن كان الأول اخذ الجميع و ان كان الثاني اخذ النصف و أما النصف الآخر فالسدس للأول من غير منازع و يبقى النزاع بينه و بين الثالث في الثلث فيقرع بينهما كما لو لم يكن هناك بينة و ان كان الثالث أخذه و للأول السدس من غير منازع و يقرع بالنصف بين الأولين و لو أقاموا جميعاً فالنصف للأول من غير منازع و السدس في النصف الآخر يدعيه كل من الأولين و الثلث يدعيه كل من الثلاثة فإن ترجحت أحد البينات و إلا فالقرعة و اليمين فمن حلف اخذ و ان نكل فإن كان في النزاع الواقع في السدس و هو ما بين الأول و الثاني حلف الآخر واخذ و ان كان في الثلث و هو ما بين الثلاثة اقترع الآخران و حلف من خرجت له فإن نكل حلف الآخر واخذ فإن نكلوا جميعاً فالقسمة في كليهما السدس بين الأولين و الثلث بين الثلاثة فتصح من ستة و ثلاثين لأنه اقل عدد يخر ج منه نصف سدس و تسع فيكون للأول خمس و عشرون و هي النصف و نصف السدس و ثلث الثلث و للثاني نصف السدس و ثلث الثلث و للثالث التسع هذا كله في القسمة مع التنازع لاعتراف الأخيران للأول بالنصف و إنما تنازعوا في النصف الآخر هذا يدعيه بتمامه و الآخر يدعي سدسين منه و حيث ان الأول يدعي الكل كان له مع الثاني نزاع في السدس الذي لا يدعيه الثالث و نزاع معهما في الباقي أمّا مع عدم الاعتراف للأول بالنصف بل كل منهما يدعي ما يدعيه في الكل هذا يقول لي نصف المجموع و ذاك يقول ثلثه فلا بد من قسمته على طريق العول يرفع الستة إلى إحدى عشر للأول ستة و للثاني ثلاثة و للثالث اثنان للزوم الحيف على الأخيرين بتخصيص الأول بالنصف لأن نسبهم إلى المال على حد سواء فيقسم على نسبة دعاويهم فيعطى الأول ضعف الثاني و ضعفي الثالث و الثاني نصف الأول و الثالث ثلث الأول فيدخل النقص على الكل كما إذا ترك ستمائة و عليه لواحد ستمائة و للآخر ثلاثمائة و لثالث مائتان و هذه القسمة هي السالمة من الحيف و الضرر و القرعة و ان دلت عليه الروايات إلا ان