مصباح المتهجد - الشيخ الطوسي - الصفحة ٨٥٧
التي استوفت خمس سنين ودخلت في السادسة، ثم ليس فيها شئ إلى ست وسبعين ففيها بنتا لبون إلى إحدي وتسعين ففيها حقتان، ثم ليس فيها شئ إلى مائة وإحدي وعشرين فعند ذلك يسقط هذا الاعتبار وأخرج من كل خمسين حقة ومن كل أربعين بنت لبون وأما حؤول الحول فشرط لابد منه، والسوم شرط أيضا لأن المعلوفة ليس فيها زكاة في الاجناس الثلث ومن ليس بكامل العقل يتعلق بمواشيه الزكاة ويلزم الولي إخراجه، وأما البقر فنصابه الأول ثلثون، ففيها تبيع أو تبيعة وهي التي تم لها سنة وفي أربعين مسنة وهي التي لها سنتان، ثم على هذا الحساب بالغا ما بلغ، ونصاب الغنم في الأربعين شاة وليس بعد ذلك إلى مائة وإحدي[٩٦]وعشرين شئ فعند ذلك فيها شاتان، ثم ليس فيها شئ إلى مأتين وواحدة ففيها ثلث شياة، ثم ليس فيها شئ إلى ثلثمائة وواحدة ففيها أربع، ثم ليس فيها شئ إلى أربعمائة فيسقط هذا الاعتبار وأخرج من كل مائة شاة، ولا يعد من المواشي في الزكاة إلا ما حال عليه الحول، وإذا وجبت الزكاة وجب إخراجها على الفور ولا تؤخر إلا لعذر، ويجوز تقديمها بشهر وشهرين إذا حضر مستحقها يعطي على وجه القرض ثم يحتسب به عند الحول[٩٧]إذا بقيا علي الصفة التي معها يستحق الزكاة أو تستحق عليه.
ومستحق الزكاة أحد الاصناف الثمانية الذين[٩٨]ذكرهم الله تعالى وهم: الفقراء، والمساكين والعاملون عليها وهم جباة الزكوات، والمؤلفة قلوبهم وهم الذين يستمالون إلى قتال الكفار ممن خالف الاسلام إذا كان حسن الرأي في الاسلام، وفي الرقاب وهم المكاتبون أو العبيد الذين يكونون في شدة، والغارمون وهم الذين ركبتهم الديون[٩٩]فأنفقوها في مباح على الاقتصاد، وفي سبيل الله وهو الجهاد وجميع مصالح المسلمين، وابن السبيل وهو المنقطع به وإن كان غنيا في بلده ويسقط سهم المؤلفة اليوم وهم[١٠٠]السعاة والجهاد ويفرق في الباقين أو في بعضهم على ما يختاره صاحبه من تفضيل بعضهم
[٩٦] ليس في ب
[٩٧] حؤول الحول: ألف
[٩٨] التي: ب
[٩٩] الدين: ألف
[١٠٠] سهم: هامش ج [