مصباح المتهجد - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٢ - فصل في ذكر أحكام المياه
صلاة الليل، وحكم المستحاضة حكم الطاهر سواء إذا فعلت ما تفعله ٧٣ المستحاضة، لا يحرم[٧٤]عليها ما يحرم على الحائض بحال[٧٥]وأما النفساء فهي التي تري الدم عند الولادة فإذا[٧٦]رأت الدم عند ذلك، كان حكمها حكم الحائض سواء في جميع ما ذكرناه من المحرمات والمكروهات، وأكثر أيام النفاس عشرة أيام، وروي: ثمانية عشر يوما، والأول أحوط وليس لقليله حد، ويجوز[٧٧] أن يكون ساعة، وترى الطهر بعد ذلك فيلزمها الغسل والصلاة.
فصل: في ذكر الأغسال المسنونة:الأغسال المسنونة ثمانية وعشرون غسلا: غسل يوم الجمعة، وليلة النصف من رجب، ويوم السابع والعشرين منه، وليلة النصف من شعبان، وأول ليلة من شهر رمضان، وليلة النصف منه وليلة سبعة عشرة منه، وتسع عشرة[٧٨]وإحدى وعشرين، وثلاث وعشرين[٧٩]وليلة الفطر، ويوم الفطر، ويوم الأضحى، وغسل الاحرام، وعند دخول الحرم، ودخول المسجد الحرام، ودخول الكعبة، ودخول المدينة، ودخول مسجد النبي عليه وآله السلام[٨٠]وعند زيارة النبي، وعند زيارة الأئمة، ويوم الغدير ويوم المباهلة، وغسل التوبة، وغسل المولود، وغسل قاضي صلاة الكسوف إذا احترق القرص كله وتركه[٨١]متعمدا، وعند صلاة الحاجة، وعند صلاة الاستخارة.
فصل: في ذكر أحكام المياه:الماء على ضربين: مطلق ومضاف، فالمطلق على ضربين: جار وواقف[٨٢] فالجاري طاهر مطهر ما لم تغلب عليه نجاسة تغير أحد أوصافه: لونه أو طعمه أو رائحته، والواقف على ضربين: ماء الابار وماء غير الابار، فماء[٨٣]الابار طاهر مطهر ما لم تقع فيها[٨٤]نجاسة، فإذا حصل ٨٥
[٧٣] ما تفعل: ب
[٧٤] ولا يحرم: ب وهامش ج
[٧٥] بحال: عليه علامة السقط في ألف
[٧٦] فإن رأت: ج
[٧٧] يجوز: ج[٧٨] عشرة منه: هامش ج
[٧٩] عشرين منه: ب وج
[٨٠] صلى الله عليه وسلم: ب وج
[٨١] وتركها: هامش ب[٨٢] وغير جار: هامش ج
[٨٣] ماء: ب وج
[٨٤] فيه: ب وج
[٨٥] حصلت فيها: هامش ب، حصلت فيها نجاسة: هامش ج