مصباح المتهجد - الشيخ الطوسي - الصفحة ٧٠٢ - ذو الحجة
ولا يجزئ مع الاختيار في الهدي الواجب الواحد إلا عن واحد، وفي الأضحية يجوز الاشتراك فيه، وعند الضرورة يجوز الاشتراك فيه إلى خمسة وسبعة وسبعين إذا عزت الاضاحي.
والأيام التي هي أيام الاضاحي يوم النحر، وثلاثة أيام بعده بمنى، وفي الامصار يوم النحر ويومان بعده، والهدي الواجب يجوز نحره وذبحه طول ذي الحجة، ويوم النحر أفضل.
ولا يجوز ذبح الهدي الواجب، ولا ما يلزم في كفارة في إحرام الحج إلا بمنى، وما يلزم في العمرة المبتولة لا يجوز إلا بمكة، ومتى عجز عن الهدي ووجد ثمنه خلف الثمن عند من يثق به ليشتري ويذبح عنه طول ذي الحجة أوفي القابل في ذي الحجة، وإن لم يقدر على الثمن أصلا صام عشرة أيام: ثلاثة في الحج متواليات، يوم قبل التروية، ويوم التروية، ويوم عرفة، وسبعة إذا رجع إلى أهله، ويستحب أن يتولى الذبح بنفسه، وإن لم يحسن جعل يده مع يد الذابح.
٤٩/٧٨٠ ، ويقول إذا أراد الذبح: وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلوتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم! منك ولك، بسم الله والله أكبر، اللهم تقبل مني.
ثم يمر السكين ولا ينخعها حتى تبرد الذبيحة، وينبغي أن تنحر الابل وهي قائمة، والبقر والغنم مبطوحة وتشد يد البدنة من أخفافها إلى إباطها، وتشد أربع قوايم البقر ويطلق ذنبه وتشد يد الغنم وأحدى رجليه، ويطلق فرد رجله[١٢٠]ويقسم الهدي المتمتع[١٢١]ثلثة أقسام، ثلثا يأكله، وثلثا يهديه لاصدقائه، وثلثا يتصدق به، وكذلك الأضحية، وإن كان وجب عليه في كفارة أو نذر تصدق به أجمع.
[١٢٠] فرد رجليه: ب وليس في ج
[١٢١] التمتع: ألف [