مصباح المتهجد - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٤ - فصل في وجوب إزالة النجاسة
دفعة واحدة، ثم ينفضهما ويمسح بهما وجهه من قصاص شعر الرأس إلى طرف أنفه وببطن يده[١٠٢]اليسرى ظهر كفه اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع، وببطن كفه اليمنى ظهر كفه اليسرى من الزند إلى أطراف الأصابع، وإن كان عليه غسل ضرب بيديه[١٠٣]ضربتين، إحداهما[١٠٤]للوجه والأخرى لليدين، والكيفية واحدة.
وكل ما نقض الوضوء نقض التيمم سواء، وينقضه أيضا التمكن من استعمال الماء، وكل ما يستباح بالوضوء يستباح بالتيمم على حد واحد.
فصل: في وجوب[١٠٥]إزالة النجاسةمن البدن والثياب ١٠٦: لا يصح الدخول في الصلاة مع النجاسة على الثوب أو البدن إلا بعد إزالتها، فالنجاسة على ضربين: ضرب يجب إزالة قليله وكثيره، وذلك مثل دم الحيض والاستحاضة والنفاس والخمر وكل شراب مسكر[١٠٧] والفقاع والمني من كل حيوان[١٠٨]والبول والغائط من الادمي وكل ما لا يؤكل لحمه وما يؤكل لحمه لا بأس ببوله وروثه وذرقه إلا ذرق الدجاج خاصة، فإنه نجس.
والضرب الآخر على ضربين: أحدهما: تجب[١٠٩]إزالته إذا كان في سعة درهم وهو باقي الدماء من كل حيوان، والضرب الآخر: لا يجب إزالته قليله ولا كثيره، بل هو معفو عنه، نحو دم البقوالبراغيث ودم السمك ودم الدماميل اللازمة والجراح الدامية[١١٠]وما لا يمكن التحرز منه.
ويجب غسل الاناء من ولوغ الكلب خاصة والخنزير ثلاث مرات: أولاهن ١١١ بالتراب ومن باقي النجاسات ثلاث مرات[١١٢]وكل ما ليس فيه دم[١١٣]فليس بنجس كالذباب والجراد والخنافس، ويكره العقرب والوزغ، وماله نفس سائلة ينجس بالموت ويفسد الماء إذا مات فيه، والأول لا يفسده، ويغسل الاناء من الخمر وموت الفأرة فيه سبع مرات.
[١٠١] دفعة: ج
[١٠٢] كفه: ب
[١٠٣] بيده: ج
[١٠٤] إحديهما: ب وج
[١٠٥] في ذكر وجوب: ج
[١٠٦] من الثياب والبدن: ج٧
[١٠] يسكر: ب وهامش ألف وج[١٠٨] الحيوان: هامش ج
[١٠٩] يجب: ب[١١٠] الدائمة: هامش ب
[١١١] أولهن: ج، أولها: هامش ب وج
[١١٢] بلا تراب: ب وج[١١٣] ليس له نفس: هامش ب وج [