مصباح المتهجد - الشيخ الطوسي - الصفحة ٦٦٥ - فصل في زكاة الفطر
جهاده، ولا تغرنكم الحيوة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن أبلغ الموعظة وأحسن القصص[٦٤٠]كلام الله.
١٠٧/٧٣١ ، ثم تعوذ وقرأ سورة الاخلاص، وجلس كالرائد العجلان، ثم نهض، فقال:الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه.
وذكر باقي الخطبة القصيرة نحوا من خطبة الجمعة.
فصل: في زكاة الفطر:زكاة الفطرة واجبة على كل حر بالغ مالك لما يجب فيه[٦٤١]زكاة المال، ومن لا يملك ذلك لا يجب عليه وإنما يستحب له ذلك، ومن وجبت عليه يجب [٦٤٢]أن يخرجها عن نفسه وجميع من يعوله من ولد ووالد وزوجة ومملوك وضيف مسلما كان أو ذميا، وتجب الفطرة بدخول هلال شوال، وتتضيق يوم الفطر قبل صلاة العيد، ويجوز إخراجها من أول شهر رمضان إلى آخره، ويجب عليه عن كل رأس صاع من تمر أو زبيب أو حنطة أو شعير أو أرز أو إقط أو لبن، والصاع تسعة أرطال بالعراقي من جميع ذلك إلا اللبن فإنه أربعة أرطال بالمدني أو ستة بالعراقي ويجوز إخراج قيمته بسعر الوقت.
ومستحق الفطرة هو مستحق زكاة المال من فقراء المؤمنين، وتحرم على من تحرم عليه زكاة الأموال، ولا يعطي الفقير أقل من صاع، ويجوز أن يعطي أصواعا.
ويستحب زيارة الحسين عليه السلام في ليلة الفطر ويوم الفطر، وروي في ذلك فضل كبير[٦٤٣]وقد روى الزهري في شرح وجوه الصيام ما يكون صاحبه فيه بالخيار ستة أيام عقيب يوم الفطر وهو الذي تسميه العامة التشييع، فمن صامه كان له فيه فضل، وفي
[٦٤٠] الحديث: ألف
[٦٤١] عليه فيه: ب
[٦٤٢] وجب: ب
[٦٤٣] كثير: ب [