مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٥٩ - لو نسي رمي جمرة من الجمرات الثلاث أو جمرتين في يوم
إلاّ أنّ الأمر في الأولى كاف في إثباته ، بل وكذا عمل الأصحاب. وهي وإن اختصّت بواحدة ، إلاّ أنّ الإجماع المركّب يجاوز حكم وجوبها إلى الزائدة أيضا.
ويجب التعجيل في الغد ، للصحيحة الاولى.
ومقتضى الصحيحة الاولى : هو قضاء الجمرة الفائتة خاصّة دون غيرها ممّا تقدّم عليها أو تأخّر ، وكذا مقتضى الثانية في المتقدّم ، ويدلّ عليه الأصل أيضا.
ويظهر من بعضهم قضاء المتأخّرة أيضا ، لوجوب الترتيب [١].
وإثباته في القضاء مشكل ، وثبوته في الأداء لا يدلّ عليه في القضاء.
ثمَّ إنّ ظاهرهم أنّ الحكم كذلك لو ترك رمي جمرة أو جمرتين عمدا أو جهلا أو اضطرارا ، وهو مقتضى إطلاق الصحيحة الثانية ، بل الثالثة ، وإن كان في دلالتهما على الوجوب نظر ، إلاّ أنّ مجرّد رجحان القضاء بضميمة الإجماع المركّب كأنّه يكفي في إثباته.
والظاهر عدم الريب في وجوب قضاء ما أتى به من المتأخّرة أيضا إذا كان تعمّدا ، للنهي الموجب للفساد.
ولو نسي رمي جمار يوم كلاّ ، يجب قضاؤه أيضا في الغد ، بلا خلاف فيه كما قيل [٢] ، بل بالإجماع كما عن الغنية [٣].
قيل : وإن فاته رمي يومين قضاهما في الثالث [٤].
[١] انظر المدارك ٨ : ٢٣٦.
[٢] في الرياض ١ : ٤٢٧.
[٣] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨١.
[٤] المدارك ٨ : ٢٣٦ ، الرياض ١ : ٤٢٧.