مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٥٤ - حكم من قبل امرأته محرما
ولا موثّقة إسحاق : في محرم نظر إلى امرأته بشهوة فأمنى ، قال : « ليس عليه شيء » [١].
لأعمّيتهما مطلقا منها ، من حيث شمول الشيء المنفي للجزور والقضاء والتفريق والعقاب وسائر أنواع الكفّارة ، وشمول النظر في الأولى لما كان بالشهوة وغيرها. ولو لا الحسنة لكانتا معارضتين للأصل المذكور بالعموم من وجه ، اللاّزم فيه الرجوع إلى أصل البراءة ، كما هو مذهب المفيد والسيّد [٢].
وإنّما قيّدنا بقولنا في صدر المسألة بقصد واختيار لأنّه المتبادر من أمناء الشخص ، وأمّا ما لم يكن كذلك فليس هو حقيقة فعله ، ولا يقال : إنّه فعله حتى يصدق أنّه أمنى ، وفعله أعمّ من أن يقصد إليه بنفسه أو إلى سببه الذي يوجده ولو كان سببا عاديّا.
المسألة التاسعة : من قبّل امرأته محرما : فإن كان بشهوة وأمنى فعليه البدنة.
للأصل المذكور.
مضافا إلى عموم صحيحة الحلبي : عن المحرم يضع يده ـ إلى أن قال : ـ قلت : فإن قبّل؟ قال : « هذا أشدّ ، ينحر بدنة » [٣].
ورواية عليّ بن أبي حمزة : عن رجل قبّل امرأته وهو محرم ، قال :
[١] التهذيب ٥ : ٣٢٧ ـ ١١٢٢ ، الاستبصار ٢ : ١٩٢ ـ ٦٤٣ ، الوسائل ١٣ : ١٣٨ أبواب كفّارات الاستمتاع ب ١٧ ح ٧.
[٢] المفيد في المقنعة : ٤٣٣ ، السيد في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٧٠.
[٣] الكافي ٤ : ٣٧٥ ـ ٢ ، الوسائل ١٣ : ١٣٨ أبواب كفّارات الاستمتاع ب ١٨ ح ١.