مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢١٩ - استثناء فداء حمام الحرم للمحرم وقيمته للمحل في الحرم من وجوب التصدق
ابن بشير [١].
وردّوها بالشذوذ.
أقول : ولولاه أيضا لتعارضتا ويجب الرجوع إلى عمومات التصدّق.
وحملها بعضهم على حال الضرورة [٢].
ثمَّ أقول : الظاهر أنّ المراد من الأخبار الأولى : الأكل مجّانا ـ كما هو المتبادر منها ـ ومن الثانية : مطلق الأكل ، فيجوز له الأكل مع ضمان القيمة ، كما صرّح بلزوم القيمة لو أكل في صحيحة حريز ورواية السكوني [٣].
ولا يبعد أن يكون ذلك مراد المانعين والمجوّزين ، وبه يندفع التعارض من الأخبار أيضا ، وعليه الفتوى.
المسألة السابعة عشرة : يستثنى من وجوب التصدّق : فداء حمام الحرم للمحرم ، وقيمته للمحلّ في الحرم ، وهما لهما ، فيتخيّر بين التصدّق به واشتراء العلف لحمام الحرم.
لصحيحة الحلبي المصرّحة بالتخيير [٤] ، وبها تخرج مطلقات الأمر بالثاني ـ وهي كثيرة ـ عن ظاهرها الذي هو التعيين ، مع أنّها بكثرتها خالية عن الدالّ على الوجوب ، وإنّما غايتها الرجحان ، وهو مسلّم ، فيكون الثاني أفضل فردي المخيّر.
[١] التهذيب ٥ : ٢٢٥ ـ ٧٦٠ ، الاستبصار ٢ : ٢٧٣ ـ ٩٦٩ ، الوسائل ١٤ : ١٦١ أبواب الذبح ب ٤٠ ح ٧.
[٢] كالشيخ في التهذيب ٥ : ٢٢٥.
[٣] التهذيب ٥ : ٢٢٥ ـ ٧٦١ ، الاستبصار ٢ : ٢٧٣ ـ ٩٧٠ ، الوسائل ١٤ : ١٦١ أبواب الذبح ب ٤٠ ح ٥.
[٤] الكافي ٤ : ٣٩٥ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٣٧٠ ـ ١٢٨٩ ، الوسائل ١٣ : ٥١ أبواب كفّارات الصيد ب ٢٢ ح ٥.