مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٠٥ - اجتماع الامرين بوقوع مما له الفداء من المحرم في الحرم
وإن كان يراه فلا فداء على الدالّ ، لعدم صدق الدلالة والاستحلال لأجله حينئذ.
ومقتضى الصحيحة الأولى ضمان المحلّ أيضا إذا دلّ في الحرم ، ولكن إذا دلّ في الحلّ محرما فلا فداء على المحلّ ، للأصل.
المسألة الحادية عشرة : لو أغرى المحرم كلبه أو بازه بصيد فقتله ، ضمن.
لصدق الدلالة والاصطياد والإصابة الواردة في الروايات.
المسألة الثانية عشرة : لو وقع واحد ممّا مرّ ـ ممّا له الفداء أو بدله أو القيمة أو غيرها ـ من المحرم في الحرم يجتمع عليه ما يلزم المحرم في الحلّ والمحلّ في الحرم ، على الحقّ المشهور بين الأصحاب ، كما صرّح به جماعة [١] ، بل نسب خلافه إلى النادر [٢].
للمعتبرة المستفيضة ، كصحيحة زرارة المتقدّمة في المسألة الرابعة من المقام الأول [٣].
ورواية ابن الفضيل : عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم وهو غير محرم ، قال : « عليه قيمتها ، وهو درهم يتصدّق به أو يشتري طعاما لحمام الحرم ، وإن قتلها وهو محرم في الحرم فعليه شاة وقيمة الحمامة » [٤].
[١] منهم العلاّمة في المختلف : ٢٧٨ ، السبزواري في الذخيرة : ٦٠٨ ، الكفاية : ٦٤.
[٢] كما في الرياض ١ : ٤٥٩.
[٣] راجع ص : ١٦٥.
[٤] التهذيب ٥ : ٣٤٥ ـ ١١٩٨ ، الاستبصار ٢ : ٢٠٠ ـ ٦٧٩ ، الوسائل ١٣ : ٢٦ أبواب كفارات الصيد ب ١٠ ح ٦.