مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٨٢ - وجوب دم شاة بنتف الرجل إبطيه معا وإطعام ثلاثة مساكين بنتف إحداهما
ونظر الأولين إلى ضعف رواية عمر سندا ومتنا لتجويز الأكل فيه من الفداء.
والأول غير ضائر عندنا.
والثاني عند الكلّ ، لأنّ طرح جزء من الرواية لا يوجب طرح الباقي.
ونظر الرابع إلى ترجيح رواية العشرة ، مع كون الغالب في الشبع المدّ. وكلاهما في حيّز المنع.
ومنه يظهر منظور الخامس وجوابه.
وأمّا الثالث فلم يظهر لي محطّ نظره ، سوى ما ذكره بعضهم عن الفقيه ـ بعد ذكر مرسلته المتقدّمة ـ : وروي : « مدّ من تمر » [١] ، ولم أتفطّن بوجه ترجيحه على غيره ، سيّما مع تقييده بالتمر الذي لا قائل به بخصوصه.
المسألة الخامسة : إذا نتف الرجل إبطيه معا فكفّارته دم شاة ، وإن نتف إحداهما فعليه إطعام ثلاثة مساكين على المشهور بين الأصحاب ، بل قيل : لا خلاف في الحكمين أجده إلاّ عن بعض المتأخّرين [٢].
أمّا الأول : فلصحيحة زرارة ورواية قرب الإسناد المتقدّمتين.
وصحيحة حريز : « إذا نتف الرجل إبطيه بعد الإحرام فعليه دم شاة » [٣].
[١] ذكره في الرياض ١ : ٤٧٤ ، وهو في الفقيه ٢ : ٢٢٩ ـ ١٠٨٤ ، الوسائل ١٣ : ١٦٨ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ١٤ ح ٥.
[٢] كما في الرياض ١ : ٤٧٤.
[٣] التهذيب ٥ : ٣٤٠ ـ ١١٧٧ ، الاستبصار ٢ : ١٩٩ ـ ٦٧٥ ، الوسائل ١٣ : ١٦١ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ١١ ح ١ ، وفي الجميع لا توجد لفظة : شاة.