مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٦٤ - كفارة قتل غير ما ذكر من الطيور
وجوابه : أنّها شاذّة يجب الطرح ، مع أنّها أيضا أعمّ مطلقا ممّا مرّ.
المسألة الثالثة : في قتل القطاة ـ ويقال لها بالفارسية : صفرو ـ حمل فطم ورعى في المرعى ، بلا خلاف فيه.
لصحيحة سليمان بن خالد [١] ، ورواية مفضّل بن صالح [٢].
ولا تعارضها صحيحة أخرى لسليمان : « من أصاب قطاة أو حجلة أو درّاجة أو نظيرهنّ فعليه دم » [٣].
لأنّ الدم مطلق ، فيجب حمله على الحمل ، لما مرّ ، ولذا قالوا بالحمل في الحجل ـ وهو نوع من القبج ـ والدرّاجة أيضا ، بل نفي الخلاف فيهما أيضا ، فإن ثبت الإجماع ، وإلاّ فحكمها حكم مطلق الطير.
المسألة الرابعة : في غير ما ذكر من الطيور دم شاة ، وفاقا للصدوقين [٤] ، وجماعة من المتأخّرين ، منهم : صاحبا المدارك والذخيرة [٥].
لصحيحة ابن سنان المذكورة.
والأخرى في حمام مكّة الطير الأهلي من غير حمام الحرم : « من ذبح طيرا منه وهو غير محرم فعليه أن يتصدّق بصدقة أفضل من ثمنه ، فإن كان محرما فشاة عن كلّ طير » [٦].
[١] التهذيب ٥ : ٣٤٤ ـ ١١٩٠ ، الوسائل ١٣ : ١٨ أبواب كفّارات الصيد ب ٥ ح ١.
[٢] الكافي ٤ : ٣٨٩ ـ ٣ ، الوسائل ١٣ : ١٩ أبواب كفّارات الصيد ب ٥ ح ٣.
[٣] الكافي ٤ : ٣٩٠ ـ ٩ ، التهذيب ٥ : ٣٤٤ ـ ١١٩١ ، الوسائل ١٣ : ١٨ أبواب كفّارات الصيد ب ٥ ح ٢.
[٤] المقنع : ٧٨.
[٥] المدارك ٨ : ٣٤٧ ، الذخيرة : ٦٠٩.
[٦] الكافي ٤ : ٢٣٥ ـ ١٥ ، الفقيه ٢ : ١٦٩ ـ ٧٤٢ ، الوسائل ١٣ : ٢٣ أبواب كفّارات الصيد ب ٩ ح ٥.