مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٠٦ - اجتماع الامرين بوقوع مما له الفداء من المحرم في الحرم
والأخرى : عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم وهو محرم ، قال : « إن قتلها وهو محرم في الحرم فعليه شاة وقيمة الحمامة » إلى أن قال : « فإن قتله وهو محرم في الحرم فعليه حمل وقيمة الفرخ نصف درهم » الحديث [١].
وصحيحة الحلبي : « إن قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة وثمن الحمامة درهم أو شبهه ، يتصدّق به أو يطعمه حمام مكّة ، فإن قتلها في الحرم وليس بمحرم فعليه ثمنها » [٢].
ورواية أبي بصير : عن محرم قتل حمامة من حمام الحرم خارجا من الحرم ، فقال : « عليه شاة » ، قلت : فإن قتلها في جوف الحرم؟ قال : « عليه شاة وقيمة الحمامة » ، قلت : فإن قتلها في الحرم وهو حلال؟ قال : « عليه ثمنها ، ليس عليه غيره » [٣].
والأخرى : في رجل قتل طيرا من طير الحرم وهو محرم في الحرم ، فقال : « عليه شاة وقيمة الحمام درهم يعلف به حمام الحرم » [٤].
وصحيحة ابن عمّار : « إن أصبت الصيد وأنت محرم في الحرم فالفداء مضاعف عليك ، وإن أصبته وأنت حلال في الحرم فالفداء قيمة واحدة ، وإن أصبته وأنت حرام في الحل فإنّما عليك فداء
[١] الفقيه ٢ : ٢٣٣ ـ ١١١٧ ، الوسائل ١٣ : ٢٨ أبواب كفارات الصيد ب ١١ ح ١ وفيه صدر الحديث.
[٢] الكافي ٤ : ٣٩٥ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٣٧٠ ـ ١٢٨٩ ، الوسائل ١٣ : ٢٩ أبواب كفّارات الصيد ب ١١ ح ٣.
[٣] التهذيب ٥ : ٣٤٧ ـ ١٢٠٣ ، الوسائل ١٣ : ٢٩ أبواب كفّارات الصيد ب ١١ ح ٢.
وأورد ذيلها في ص ٢٨ ب ١٠ ح ٩.
[٤] الفقيه ٢ : ١٧١ ـ ٧٥١ ، الوسائل ١٣ : ٣٠ أبواب كفّارات الصيد ب ١١ ح ٥.