مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢١ - عدم جواز تقديم طواف النساء على الوقوفين والسعي وسائر المناسك اختيارا
ولا يضرّ اختصاص السؤال بالمفرد ، لعموم قوله : « إنّما » إلى آخره ، مضافا إلى عدم القول بالفصل.
وأمّا رواية الحسن بن عليّ ، عن أبيه : « لا بأس بتعجيل طواف الحجّ وطواف النساء قبل الحجّ يوم التروية قبل خروجه إلى منى » [١].
فلشذوذها بالإطلاق لا تعارض ما مرّ.
وكذا لا يجوز تقديمه على السعي بالإجماع.
له ، ولمرسلة أحمد : متمتّع زار البيت ، فطاف طواف الحجّ ، ثمَّ طاف طواف النساء ، ثمَّ سعى ، قال : « لا يكون السعي إلاّ قبل طواف النساء » ، فقلت : عليه شيء؟ قال : « لا يكون السعي إلاّ قبل طواف النساء » [٢].
وصحيحة ابن عمّار في زيارة البيت يوم النحر ، إلى أن قال : « ثمَّ طف بالبيت سبعة أشواط كما وصفت لك يوم قدمت مكّة ، ثمَّ صلّ عند مقام إبراهيم » إلى أن قال : « ثمَّ اخرج إلى الصفا فاصعد عليه » إلى أن قال : « فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كلّ شيء أحرمت منه إلاّ النساء ، ثمَّ ارجع إلى البيت فطف به أسبوعا ، ثمَّ صلّ ركعتين عند مقام إبراهيم عليهالسلام ، ثمَّ قد أحللت من كلّ شيء وفرغت من حجّك كلّه وكلّ شيء أحرمت [ منه ] [٣] ».
ولا يعارضهما إطلاق موثّقة سماعة : عن رجل طاف طواف الحجّ وطواف النساء قبل أن يسعى بين الصفا والمروة ، قال : « لا يضرّه ، يطوف
[١] التهذيب ٥ : ١٣٣ ـ ٤٣٧ ، الاستبصار ٢ : ٢٣٠ ـ ٧٩٨ ، الوسائل ١٣ : ٤١٥ أبواب الطواف ب ٦٤ ح ١.
[٢] الكافي ٤ : ٥١٢ ـ ٥ ، التهذيب ٥ : ١٣٣ ـ ٤٣٨ ، الاستبصار ٢ : ٢٣١ ـ ٧٩٩ ، الوسائل ١٣ : ٤١٧ أبواب الطواف ب ٦٥ ح ١.
[٣] الكافي ٤ : ٥١١ ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ٢٥١ ـ ٨٥٣ ، الوسائل ١٤ : ٢٤٩ أبواب زيارة البيت ب ٤ ح ١ ، بدل ما بين المعقوفين في النسخ : به ، وما أثبتناه من المصادر.