مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٩٢ - ثبوت الكفارة بأكل الصيد وإن صاده غيره أو صاده هو حال الحلال
بعيدا ، بل مقتضى الاستدلال ذلك ، فعليه الفتوى ، فيفدي بما في رواية يونس المذكورة ، وإن كان الأحوط الفداء بمطلق الإمساك والحبس ، لإمكان إدخاله في الإصابة ، ولكنّ الظاهر أنّه لا قائل به.
والبيض أيضا كالحيوان فيما ذكر.
المسألة الرابعة : كما تثبت الكفّارة بقتل الصيد مباشرة أو تسبيبا كذلك تثبت لأكله وإن صادرة غيره ، أو صاده هو حال الحلال ، بلا خلاف فيه ، فحكي عن جماعة من القدماء والمتأخّرين : أنّ فيه الفداء مثل أصل الصيد [١] ، وذهب جمع آخر ـ والظاهر أنّهم الأكثر ـ إلى ضمان القيمة [٢].
دليل الأولين : الأخبار المتكثّرة من الصحاح والموثّقات المتقدّمة كثير منها في مسألة اضطرار المحرم إلى الصيد أو الميتة : أنّه يأكله ويفديه [٣].
وصحيحة الحذّاء : عن رجل اشترى لرجل محرم بيض نعامة فأكله المحرم ، قال : « على الذي اشتراه فداء ، وعلى المحرم فداء » ، قلت : وما عليهما؟ قال : « على المحلّ جزاء قيمة البيض ، لكلّ بيضة درهم ، وعلى المحرم الجزاء لكلّ بيضة شاة » [٤].
وصحيحة زرارة المصرّحة بأنّ : « من أكل طعاما لا ينبغي أكله وهو محرم متعمّدا فعليه شاة » [٥].
[١] انظر الرياض ١ : ٤٥٥.
[٢] كما في الخلاف ٢ : ٤٠٥ ، الشرائع ١ : ٢٨٨ ، القواعد : ٩٦ ، الحدائق ١٥ : ٢٦١.
[٣] انظر الوسائل ١٣ : ٨٤ أبواب كفّارات الصيد ب ٤٣.
[٤] الكافي ٤ : ٣٨٨ ـ ١٢ ، التهذيب ٥ : ٣٥٥ ـ ١٢٣٥ ، الوسائل ١٣ : ١٠٥ أبواب كفّارات الصيد ب ٥٧ ح ١.
[٥] التهذيب ٥ : ٣٦٩ ـ ١٢٨٧ ، الوسائل ١٣ : ١٥٧ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ٨ ح ١ ، بتفاوت يسير.