مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣١٣ - حكم تنفير حمام الحرم
للصحاح [١].
وعن الإسكافي والشيخ : تحريمه [٢].
ولا فائدة مهمّة لنا في تحقيق هذه المسألة ، ولا بعض ما تقدّم عليها ، إذ قلّما يتّفق لنا التمكّن أو الاحتياج إلى العمل بمقتضاها.
وممّا يذكر في ذلك المقام حكم لقطة الحرم ، ويأتي تحقيقها في بحث اللقطة إن شاء الله سبحانه.
المسألة السادسة : إذا نفّر أحد حمام الحرم ، فإن لم يعد فعن كلّ طير شاة ، ولو عاد فعن الجميع شاة ، حكي عن الشيخين ووالد الصدوق والقاضي والحلّي والديلمي وابن حمزة والفاضل في جملة من كتبه [٣] ، ونسبه بعضهم إلى الأكثر [٤].
وحكاه في التهذيب عن عليّ بن بابويه في رسالته ، وقال : لم أجد به حديثا مسندا [٥].
واستند له بعض المعاصرين بهذا الكلام من الشيخ ، فإنّه مفهم لوجود رواية مرسلة به [٦] ، وهي ـ مع الانجبار بفتوى الأصحاب ـ كافية في إثبات
[١] الوسائل ١٣ : ٢٦٧ أبواب مقدّمات الطواف ب ٣٢.
[٢] حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٣٢١ ، الشيخ في المبسوط ١ : ٣٨٤.
[٣] المفيد في المقنعة : ٤٣٦ ، الطوسي في المبسوط ١ : ٣٤١ ، حكاه عن والد الصدوق في المختلف : ٢٨٠ القاضي في المهذّب ١ : ٢٢٣ ، الحلي في السرائر ١ : ٥٦٠ ، الديلمي في المراسم : ١٢٠ ، ابن حمزة في الوسيلة : ١٦٧ ، الفاضل في التحرير ١ : ١١٨ ، والقواعد ١ : ٩٦ ، والتذكرة ١ : ٣٤٩ ، والمنتهى ٢ : ٨٣١ ، والإرشاد ١ : ٣٢٠.
[٤] كالفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٤٠٠.
[٥] التهذيب ٥ : ٣٥٠.
[٦] فقه الرضا « ع » : ٢٢٩ ، مستدرك الوسائل ٩ : ٢٨٥ أبواب كفّارات الصيد ب ٤٠ ح ٢.