مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٥٧ - وجوب الشاة بمس المرأة أو حملها بشهوة
بل قد يقال : إنّ سياقهما ظاهر فيما كان مع الشهوة ، ومع ذلك هو الغالب المنصرف إليه الإطلاق ، ولكنّهما لا يخلوان عن قبول المنع.
وكذلك إن كان بدون الشهوة والأمناء ، للحسنة المتقدّمة.
وتحصّل ممّا ذكر : أنّ في التقبيل مع الشهوة البدنة ولو لم يمن ، وبدونها الشاة ولو أمنى.
وللقوم فيه أقوال أخر :
فعن جماعة ـ منهم : الحلّي والديلمي وابن زهرة ـ : اشتراط الإنزال والشهوة معا في ثبوت البدنة [١].
وعن آخرين ـ منهم : الصدوق والمفيد ـ : عدم اشتراط الشهوة في ثبوتها [٢].
ومنهم من جمع بين الأمرين : اشتراط الإنزال ، وعدم الشهوة.
ومنهم من اشترط الإنزال والشهوة معا ، حكي عن ابن سعيد [٣].
ومنهم من لم يحكم بالبدنة أصلا ، بل اكتفى فيه بالشاة مطلقا [٤].
والكلّ ضعيف غير مطابق لمقتضى الاستدلال.
المسألة العاشرة : من مسّ امرأته أو حملها بشهوة فعليه شاة.
لصحيحة ابن عمّار : عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى وهو محرم ، قال : « لا شيء عليه ، ولكن ليغتسل ويستغفر ربّه ، وإن حملها من غير شهوة فأمنى أو أمذى فلا شيء عليه ، وإن حملها أو مسّها بشهوة فأمنى
[١] الحلي في السرائر ١ : ٥٥٢ ، الديلمي في المراسم : ١١٩ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٦.
[٢] الصدوق في المقنع : ٧٦ ، المفيد في المقنعة : ٤٣٤.
[٣] الجامع للشرائع : ١٨٨.
[٤] انظر الفقيه ٢ : ٢١٣ ـ ٩٧٠.