مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٠٤ - ضمان المحرم لو دل على الصيد
المنتهى [١] ، للأصل.
وهل يضمن مالك الدابّة إذا لم يركبها أو كانت سائبة للرعي أو الاستراحة؟
قيل : لا ، لانتفاء اليد ، وتبادر الراكب من الروايتين [٢].
وقد يقال : نعم ، لظاهر إطلاق لفظ الروايات.
وهو الأظهر.
المسألة العاشرة : لو دلّ محرم على صيد في حلّ أو حرم محلاّ أو محرما فقد ضمنه إجماعا ، كما عن الخلاف والغنية [٣].
لصحيحتي [ الحلبي ] [٤] ومنصور [٥] ، المتقدّمتين في مسألة تحريم الصيد من تروك الإحرام ، واحتمال إرادة كون الفداء في الأول على المستحلّ دون الدالّ خلاف ما يفهم من متن الحديث.
ومقتضى الحديثين اختصاص الفداء بصورة القتل بالدلالة.
أمّا الحديث الأول فلقوله : « فيستحلّ من أجلك ».
وأمّا الثاني فظاهر.
مع أنّه لو لا اختصاص الأول للزم تخصيصه بمفهوم الشرط في الثاني.
والفداء مخصوص بما إذا أفادت الدلالة شيئا للمدلول.
[١] المنتهى ٢ : ٨٣١.
[٢] في المدارك ٨ : ٣٧٢.
[٣] الخلاف ٢ : ٤٠٥ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٦.
[٤] في النسخ : ابن عمّار ، والصحيح ما أثبتناه. انظر الكافي ٤ : ٣٨١ ـ ١ ، الوسائل ١٣ : ٤٣ أبواب كفارات الصيد ب ١٧ ح ١.
[٥] الكافي ٤ : ٣٨١ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ٣١٥ ـ ١٠٨٦ ، الوسائل ١٢ : ٤١٦ أبواب تروك الإحرام ب ١ ح ٣.