مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٨٣ - وجوب دم شاة بنتف الرجل إبطيه معا وإطعام ثلاثة مساكين بنتف إحداهما
وأمّا الثاني : فاستدلّ له برواية عبد الله بن جبلة : في محرم نتف إبطه ، قال : « يطعم ثلاثة مساكين » [١].
واعترض عليها بضعف السند [٢].
وردّ بالانجبار بالعمل [٣] ، وهو كذلك.
إلاّ أنّه يرد عليها : ضعف الدلالة على الوجوب ، مع ما قيل من أنّ صحيحة زرارة تدلّ على وجوب الدم في مطلق الإبط [٤] ، وحمله على الإبطين ـ لأنّ الغالب نتفهما معا ـ يجري في الرواية أيضا.
ولا معارض لها ، سوى ما قيل من مفهوم صحيحة حريز [٥].
وهو فاسد ، إذ لا يعتبر مفهوم الشرط في أمثال ذلك المقام ، ولذا لم يقل أحد بمعارضته مع ما دلّ على أنّ في الطيب وتقليم الظفر ونحوهما شاة.
ولا يقال : إنّه يعارض ما إذا قال : من حلق رأسه ففيه شاة ، بل الظاهر أنّ الحكم وجوب الشاة لكفّارة ذلك العمل ، فلا يعارض ما دلّ على وجوبها لغيرها ، مع أن الموجود في كثير من النسخ الصحيحة من الوافي بل في جميع ما وجدنا في صحيحة حريز أيضا : « إبطه » بالإفراد دون التثنية.
وعلى هذا ، فلا يكون لما حكم في مطلق الإبط بالشاة ـ كما اختاره
[١] التهذيب ٥ : ٣٤٠ ـ ١١٧٨ ، الاستبصار ٢ : ٢٠٠ ـ ٦٧٦ ، الوسائل ١٣ : ١٦١ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ١١ ح ٢.
[٢] كما في المدارك ٨ : ٤٤٢.
[٣] كما في الرياض ١ : ٤٧٤.
[٤] انظر الذخيرة : ٦٢٣.
[٥] انظر الرياض ١ : ٤٧٤.