مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٠٠ - هل تزول ملكية الصيد المملوك قبل الاحرام بالاحرام؟
فيه ، بل عليه الإجماع عن المنتهى والانتصار وشرح الجمل للقاضي [١] وغيرها [٢].
للمستفيضة الدالة عليه [٣].
المسألة السادسة : لو اشترك جماعة محرمين في قتل صيد لزم كلّ واحد منهم فداء كامل ، إجماعا محقّقا ، ومنقولا مستفيضا [٤].
له ، وللنصوص المستفيضة المتقدّمة بعضها [٥].
ومنها صحيحة البجلي : عن رجلين أصابا صيدا وهما محرمان ، الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما الجزاء؟ فقال : « لا ، بل عليهما أن يجزي كلّ واحد منهما الصيد » الحديث [٦].
المسألة السابعة : من أحرم ومعه صيد مملوك له قبل الإحرام زال ملكه عنه عند جماعة [٧] ، بل الأكثر ، بل عن جماعة : الإجماع عليه [٨].
لوجوه قاصرة جدّا عن دفع الأصل والاستصحاب الخاليين عن المعارض ، سوى رواية أبي سعيد المكاري [٩] ، وهي على زوال الملك غير
[١] المنتهى ٢ : ٨٢٨ ، الانتصار : ١٠٤ ، شرح الجمل : ٢٣٩.
[٢] كالحدائق ١٥ : ٢٧٣.
[٣] كما في الوسائل ١٣ : ٦١ أبواب كفّارات الصيد ب ٢٧.
[٤] كما في المدارك ٨ : ٣٥٩ ، المفاتيح ١ : ٣٢٦ ، الرياض ١ : ٤٥٧.
[٥] انظر الوسائل ١٣ : ٤٤ أبواب كفّارات الصيد ب ١٨.
[٦] الكافي ٤ : ٣٩١ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٤٦٦ ـ ١٦٣١ ، الوسائل ١٣ : ٤٦ أبواب كفّارات الصيد ب ١٨ ح ٦.
[٧] منهم المحقق في الشرائع ١ : ٢٨٩ ، العلامة في الإرشاد ١ : ٣٢٠ ، الشهيد في الدروس ١ : ٣٥٢.
[٨] حكاه في الرياض ١ : ٤٥٧.
[٩] التهذيب ٥ : ٣٦٢ ـ ١٢٥٧ ، الوسائل ١٣ : ٧٤ أبواب كفّارات الصيد ب ٣٤ ح ٣.