مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٠٧ - اجتماع الامرين بوقوع مما له الفداء من المحرم في الحرم
واحد » [١].
وموثّقة ابن عمّار في حكم الصيد ، وفيها : « فإن أصبته وأنت حلال في الحرم فعليك قيمة واحدة ، وإن أصبته وأنت حرام في الحل فعليك القيمة ، وإن أصبته وأنت حرام في الحرم فعليك الفداء مضاعفا » الحديث [٢].
ومثل الأخيرين المرويّ عن مولانا الجواد عليهالسلام المتقدّم في الرابعة من المقام الأول [٣].
والمراد بالفداء في الأخيرين : ما يعمّ القيمة ، كما يظهر منهما وممّا مرّ في المسألة الرابعة.
ويظهر للمتتبّع في الأخبار وكلمات القدماء أنّ الفداء والجزاء أعمّ من المقدّرات الشرعيّة والقيمة ، وهو المطابق للّغة ، مضافا إلى ما مرّ من أخبار الحمامة ، فإنّها صريحة في أنّ المجتمع على المحرم في الحرم : الفداء والقيمة ، لا الفداء مضاعفا.
ومنه يظهر أنّه لا يلزم ارتكاب تجوّز في لفظ الفداء ، بل أراد المطلق ، وإن ثبت التعيين بأخبار الحمامة منضمّة إلى عدم القول بالمطلق في غير الحمامة والخصوص في الحمامة.
ومنه يظهر أيضا ضعف القول المحكيّ عن الإسكافي والسيّد في أحد قوليه ـ بتضاعف الفداء المصطلح مطلقا لأجل الأخبار الثلاثة [٤] ـ لما ذكر ،
[١] الكافي ٤ : ٣٩٥ ـ ٤ ، الوسائل ١٣ : ٨٩ أبواب كفّارات الصيد ب ٤٤ ح ٥ ، بتفاوت يسير.
[٢] التهذيب ٥ : ٣٧٠ ـ ١٢٨٨ ، الوسائل ١٣ : ٧٠ أبواب كفّارات الصيد ب ٣١ ح ٥.
[٣] راجع ص : ١٦٥.
[٤] حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٢٢٧ ، السيّد في الانتصار : ٩٩.